responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 210


الحدث » فإنّه لو كان ماء الغسالة نجسا كان هذا الحكم بالنسبة إلى ذاك العموم تخصّصا وإلَّا كان تخصيصا ، فيحكم بالنجاسة لأصالة بقاء العموم على عمومه .
ولكن هذا مبتن على جريان الأصل في مثل المقام ممّا علم بالحكم المخالف للعام في فرد ولم يعلم دخول هذا الفرد في عنوان العام حتّى يكون تخصيصا وخروجه حتّى يكون تخصّصا ، فانّ القدر المتيقن من مورد الأصل ما إذا كان الشبهة في المراد بأن علم أنّ زيدا عالم ، ولكن شكّ في وجوب إكرامه ، وقد ذكروا في ردّ السيد المرتضى - قدّس سرّه - حيث تمسك بأصالة الحقيقة لكون الاستعمال حقيقة ، مثل ما إذا وجد لفظ الأسد مستعملا في الرجل الشجاع ولم يعلم أنّه حقيقة أو مجاز بأنّ مورد هذا الأصل هو الشبهة المرادية بأن كان المعنى الحقيقي للفظ مميزا عن معناه المجازي ولم يعلم أنّ المتكلَّم أيّا منهما أراد ، ولكن الأصل الجاري في جانب العموم في موارد معلومية الحكم ومجهولية العنوان له وجه يمكن القول باعتباره ، وإن قيل بعدم اعتباره في جانب الحقيقة في الشبهة المرادية ، وذلك لأنّ الشبهة في تلك الموارد مرادية من جهة وغيرها من أخرى .
أمّا الأولى فمن حيث الشبهة في إرادة المتكلَّم ، ففي ما لو علم بعدم وجوب إكرام زيد مع الجهل بعالميته وجاهليته لا يعلم أنّ الإرادة الإجماليّة للمتكلَّم ب « أكرم العلماء » هل هي تعلَّقت بكلّ عالم أو بما سوى زيد ، وهذا بخلاف ما لو علم أنّه أراد بالأسد الرجل الشجاع ولم يعلم أنّه حقيقة فيه أو مجاز ، فإنّه لا اشتباه في إرادة المتكلَّم ومراده أصلا ، لأنّ إرادة الرجل الشجاع من لفظ الأسد معلومة ، وإنّما الشك في أمر خارج عن الإرادة وهو أنّه هل اعتمد في هذه الإرادة على الوضع أو على القرينة والعلاقة .

210

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست