قوله - دام ظله - : فصل الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر من الحدث والخبث ، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة ، وأمّا المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث ، والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضا وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنّب عنه ، وأمّا المستعمل في الاستنجاء . . أقول : قد استدل لعدم جواز رفع الحدث بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر برواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله - عليه السّلام - أنّه قال : لا بأس بالوضوء بالماء المستعمل ، وقال : الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا تتوضّأ منه وأشباهه ، والماء الذي يتوضّأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضّأ به [1] . الظاهر أنّ قوله أوّلا : لا بأس بالوضوء بالماء المستعمل إجمال ، وقوله ثانيا : الماء الذي يغسل إلخ تفصيل هذا الإجمال وشرح المراد منه ، وليس في سند هذه الرواية إلَّا أحمد بن هلال الذي رمي بالغلو تارة وبالنصب أخرى ، يعني : كان في بعض زمانه غاليا ، ثمّ رجع وصار ناصبيّا ، لكن ذكر شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - قرائن ، فالحق الرواية بسببها بالصحاح . منها : رواية بني فضال عنه وقال في حقّهم المعصوم خذوا ما رووا وذروا ما رأوا .
[1] - الوسائل : ج 1 ، باب 8 ، من أبواب الماء المضاف ، ص 152 ، ح 1 و 13 .