responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 707)


مضر لو علم بها بعد الإتمام ولا يوجب الإعادة حتّى في الوقت ، وليس على قبول قول ذي اليد فيه شاهد .
وسادسا : بالنهي عن الاعلام في خبر عبد الله بن بكير « سئل الصادق - عليه السّلام - عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلَّى فيه وهو لا يصلَّي فيه ؟ قال : لا يعلمه ذلك ، قلت : فإن أعلمه ؟ قال : يعيد » [1] فإنّ النهي عن الإعلام ظاهر في أنّ الإعلام على تقدير وقوعه مقبول وأمارة على النجاسة ، والاشكال بأنّه قد حكم في ذيل هذا الخبر بالإعادة على تقدير الإعلام وهو مخالف لما جزموا به من أنّ العلم الحاصل بعد الصلاة بثبوت النجاسة في حالها غير موجب للإعادة ، فإنّ حال الإخبار المذكور ليس أقوى من العلم قطعا . مدفوع بإمكان الحمل على صورة كون الإعلام واقعا في أثناء الصلاة لا بعد تمامه وإن كان خلاف الظاهر من الرواية .
وسابعا : بما في الحدائق من أنّه ورد النهي عن السؤال في بعض الأخبار الواردة في الجبن حيث إنّه أعطى الخادم درهما وأمره أن يبتاع به من مسلم جبنا ونهاه عن السؤال [2] ، إذ لو لا قبول قوله لم يكن وجه للنهي المذكور .
مسألة 10 : « يحرم شرب الماء النجس إلَّا في الضرورة ويجوز سقيه للحيوانات ، بل وللأطفال أيضا » .
لا إشكال في الحكم الأوّل ، أعني : حرمة الشرب . وأمّا الثاني : أعني : جواز الإشراب للحيوان والطفل فوجهه أنّ النهي عن الشرب لا إشكال في اختصاصه بالمكلَّف دون غيره ، فلو شرب الطفل الماء النجس بنفسه فلا إشكال في عدم



[1] - الوسائل : ج 2 ص 1069 ، ح 3 .
[2] - المصدر نفسه : ج 17 ، ص 92 ، ح 8 .

191

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست