مضر لو علم بها بعد الإتمام ولا يوجب الإعادة حتّى في الوقت ، وليس على قبول قول ذي اليد فيه شاهد . وسادسا : بالنهي عن الاعلام في خبر عبد الله بن بكير « سئل الصادق - عليه السّلام - عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلَّى فيه وهو لا يصلَّي فيه ؟ قال : لا يعلمه ذلك ، قلت : فإن أعلمه ؟ قال : يعيد » [1] فإنّ النهي عن الإعلام ظاهر في أنّ الإعلام على تقدير وقوعه مقبول وأمارة على النجاسة ، والاشكال بأنّه قد حكم في ذيل هذا الخبر بالإعادة على تقدير الإعلام وهو مخالف لما جزموا به من أنّ العلم الحاصل بعد الصلاة بثبوت النجاسة في حالها غير موجب للإعادة ، فإنّ حال الإخبار المذكور ليس أقوى من العلم قطعا . مدفوع بإمكان الحمل على صورة كون الإعلام واقعا في أثناء الصلاة لا بعد تمامه وإن كان خلاف الظاهر من الرواية . وسابعا : بما في الحدائق من أنّه ورد النهي عن السؤال في بعض الأخبار الواردة في الجبن حيث إنّه أعطى الخادم درهما وأمره أن يبتاع به من مسلم جبنا ونهاه عن السؤال [2] ، إذ لو لا قبول قوله لم يكن وجه للنهي المذكور . مسألة 10 : « يحرم شرب الماء النجس إلَّا في الضرورة ويجوز سقيه للحيوانات ، بل وللأطفال أيضا » . لا إشكال في الحكم الأوّل ، أعني : حرمة الشرب . وأمّا الثاني : أعني : جواز الإشراب للحيوان والطفل فوجهه أنّ النهي عن الشرب لا إشكال في اختصاصه بالمكلَّف دون غيره ، فلو شرب الطفل الماء النجس بنفسه فلا إشكال في عدم
[1] - الوسائل : ج 2 ص 1069 ، ح 3 . [2] - المصدر نفسه : ج 17 ، ص 92 ، ح 8 .