responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 170


فعل ، غاية الأمر أنّه عصى بالوقوع وهو خارج عن الغسل ، وذلك لوجود نظيره ، فانّ من مسوّغات التيمم عدم وجدان الماء إلَّا بعسر ومشقة ، فلو تحمّل المكلَّف المشقة ووجد الماء واغتسل كان صحيحا ، ومع ذلك شرع في حقّه التيمم ترفيها لحاله ، فهنا أيضا شرع في حقه التيمم حفظا للماء عن التكدر والامتزاج بالطين مع أنّه لو فعل واغتسل عصى وصحّ غسله .
وأمّا الثاني فلأنّ الإفساد هنا يكون بمعنى الإضاعة بتكدر الماء وخروجه عن الصفاء في الغاية لا بمعنى التنجيس ، وذلك لأنّ الظاهر من كلام الإمام حصر العلَّة في المنع في الإفساد مع صحّة الغسل لو فعل ، وإلَّا لكان اللازم أن يذكر فساد الغسل أيضا ممّا يترتب على الوقوع ، والحصر المذكور لا يناسب مع إرادة التنجيس كما هو واضح ، فتعيّن إرادة ما ذكرناه .
فعلى هذا يكون دليلا على الطهارة وعدم الانفعال .
هذا وممّا استدل به للنجاسة أخبار النزح بأسرها وكثرتها ، وهي أيضا غير دالَّة كما عرفت للتصريح في بعضها بعد الأمر بالنزح في المعاملة مع نفس البئر بعدم البأس في مقام السؤال عن حال الاستعمالات الواقعة بعد وقوع القذر وقبل النزح ، كعدم لزوم إعادة الصلاة والوضوء ، وعدم لزوم غسل الثياب ، مع أنّه لو كان نجسا كان الجميع لازما ، ولا أقلّ من لزوم غسل الثياب للمستقبل من الصلوات لو قلنا بعدم منافاة صحّة الصلاة الماضية مع النجاسة ، والرواية كما ترى متعرضة لنفي الغسل حتّى بالنسبة إلى ما سيجيء .
وبالجملة هذا دليل على أنّ نزح المقدرات الواقعة في تلك الأخبار الكثيرة غير ملازم لنجاسة الماء ، بل منفك عنها .

170

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست