responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 17


في الآنية .
والحاصل أنّهم كما لا يرون السراية في الجزء العالي كذلك في الأجزاء البعيدة من الجزء الملاقي في ماء البحر فكما يؤخذ بطريقهم في الأوّل كذلك في الثاني ، ولو ردعهم الشارع عن ذلك لنص عليه بنصوص متكاثرة متوافرة ، هذا بحسب القواعد ، ولكن الإجماع واقع على تنجس كثير الماء المضاف كقليله بلا فرق وهو الحجّة .
« مسألة 2 : الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه . نعم لو مزج معه غيره وصعد كماء الورد يصير مضافا » .
« مسألة 3 : المضاف المصعد مضاف » .
« مسألة 4 : المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد لاستحالته بخارا ثم ماء » .
تحقيق المقام يقتضي بسط الكلام في مطهرية الاستحالة .
فنقول : لا شبهة في الكبرى ، أعني لو ثبت تبدل معروض النجاسة قطع بزوالها ، لاستحالة قيام العرض بدون المعروض واستحالة الانتقال ، إنّما الشك في الصغرى وأنّ الاستحالة بما ذا تحصل ، وذلك لأنّا نقطع في الأعيان النجسة بأنّ الصور النوعية وسائط في ثبوت حكم النجاسة الذاتية ، ونشك في أنّ الموضوع هل هو مطلق الهيولى وتلك الصور علل للحدوث حتى يكون الكلب بعد وقوعه في المملحة وصيرورته ملحا نجسا لبقاء الهيولى أو أنّه الهيولى ، المتصوّرة بتلك الصور مجموعا حتى يكون الكلب المذكور طاهرا لزوال الصورة الكلبية عنه ؟ فمقتضى

17

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست