responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 18


القاعدة فيما إذا كان الموضوع باقيا بنظر العرف كالمثال المذكور - حيث يحكمون بانّ هذا الملح عين الجسم السابق وزوال عنه الصورة الكلبية وطرأ عليه الصورة الملحية - وإن كان هو استصحاب النجاسة - نعم فيما إذا كان الموضوع متبدّلا بنظر العرف كما في العذرة إذا صارت دودا حيث يرون الدود موضوعا آخر ، وكما في البول إذا شربه الغنم فصار لبنا لم يبق موردا للاستصحاب ، لكونه إسراء للحكم من موضوع إلى موضوع آخر - إلَّا أنّ الدليل الاجتهادي الدال على الطهارة الذاتية لغير الأشياء المخصوصة وارد على الاستصحاب ، وهو الإطلاق المستفاد من الأخبار المتفرقة في أبواب النجاسات الواردة من الحجج - صلوات الله عليهم - في الأزمنة المتمادية ، فإنّه يستفاد من تعرّضها لنجاسة تلك الأشياء وعدم تعرّضها لنجاسة شيء آخر انحصار النجاسات فيها وطهارة ما سواها ذاتا مطلقا ، سواء كان مسبوقا بأحد تلك الأشياء كما في الملح الذي كان كلبا أم لم يكن .
ولو قيل بأنّ دليل طهارة الملح منصرف إلى الملح الخارج عن المعدن ، فلا يشمل ما كان كلبا في زمان ، نقول بالطهارة حينئذ من باب قاعدة الطهارة ، ولا تعارض باستصحاب النجاسة ، فإنّ النجاسة كانت ثابتة لموضوع الكلب ، وهذا الموضوع قد انتفى ، فانتفى أثره أيضا ضرورة انتفاء الأثر بانتفاء الموضوع ، وأمّا احتمال كون الموضوع هو الهيولى ، والصورة النوعية واسطة في الحدوث دون البقاء ، فهو خلاف ظاهر دليل نجاسة الكلب ، فإنّه ظاهر في كون الصورة النوعية بنفسها موضوعا ، لا أنّ الموضوع هو الهيولى ، والكلبية واسطة لثبوت الحكم ، فإنّ هذا يحتاج إلى عبارة أخرى ، كأن يقال : الجسم إذا صار كلبا كان نجسا ، ولا يفيده قولنا : الكلب نجس .

18

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست