responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 16


متلاشية في السمن بحيث لزم من أكل السمن أكل الميتة .
أمّا خبر القدر [1] وإن كان مورده الماء المضاف ودلالته أيضا واضحة ، لكن الفرض الذي هو مورد الرواية خارج عن محل الكلام ، إذ الكلام فيما إذا لاقى النجاسة جزءا واحدا ، وفي هذا الفرض لاقى تمام أجزائه فلاحظ .
وأمّا الدعوى الثالثة وهو ادّعاء عدم الفرق في الماء المضاف بين القليل والكثير ، فيمكن الخدشة فيه بأنّه لا دليل يقتضي انفعال الكرّ المضاف ولا اعتصامه ، والأخبار على فرض تسليم دلالتها يختص موردها بالقليل ، فيبقى الكثير مشكوكا ، وحيث علم من قوله : إذا كان الماء قدر كرّ إلخ . وجود مقتضى الانفعال في نفس الماء وأنّ الكرّية مانعة ، فالشك هنا في وجود المانع بعد القطع بوجود المقتضي للانفعال ، فيكون مجرى لاستصحاب النجاسة ولكن فيه :
أوّلا : أن هذا الاستصحاب مثبت إذ ترتّب الأثر على عدم المانع ووجود المقتضي من اللوازم العقلية .
وثانيا : أنّ عدم المانع ليس له حالة سابقة ، إذ يحتمل أنّ المضاف الكثير كان من أوّل وجوده مع المانع من الانفعال .
نعم لو قلنا بحجية أصالة عدم المانع في كل موضع شكّ فيه مع القطع بالمقتضي ببناء العقلاء تم الأصل هنا لكن هذا القول متروك ، فيكون المرجع قاعدة الطهارة ، مضافا إلى إمكان أن يقال : إنّ العرف يستبعد غاية الاستبعاد أن يتنجس البحر من المضاف بوصول النجاسة بأحد أجزائه ، كما لا يرى السراية في الجزء العالي لو لاقى الجزء السافل القذارة مع الجريان ، كما لو انصبّ الماء من الإبريق في آنية فيها سمّ حيث يجتنبون ممّا في الآنية ولا يجتنبون مما في الإبريق مع اتصاله بما



[1] - الوسائل : ج 1 ص 150 ، ح 3 .

16

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست