responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 162


« قوله : فصل : ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلَّا بالتغيّر سواء كان بقدر الكرّ أو أقل إلخ » .
اعلم أوّلا : أنّ تحقيق مفهوم البئر عرفا إنّما يحتاج إليه على تقديرين ، وهما :
البناء على نجاسة ماء البئر بالملاقاة مطلقا ، والبناء على طهارته من دون جعل التعليل بالمادة في صحيحة ابن بزيع تعليلا للحكم الشرعي ، وجعله بيانا للعلَّة الطبيعية لذهاب التغيّر عقيب النزح ، نظير قول القائل : لازم غريمك حتّى يوفي حقّك ، فإنّه يكره ملازمتك .
وأمّا على تقدير البناء على طهارته مع جعل التعليل المذكور علَّة للحكم الشرعي ، فالموضوع في الحقيقة ليس هو البئر ، بل كل ذي مادة ، فليس لتحقيق مفهوم البئر فائدة في الحكم الشرعي . ومفهوم لفظ البئر هو الحفرة المخصوصة وإن كانت جافّة فاقدة الماء ، لكن إذا أضيف إليه لفظ الماء يكون معناه الماء الناشئ من نفس البئر ، فلا يشمل الماء الموضوع فيه من الخارج ، أو المنصب فيه من المطر ونحوه ، كما لا يقال على الرّمان الموضوع في البستان من الخارج أنّه رمّان هذا البستان ، بل يتوقّف صحّة الإضافة إلى كونه متولَّدا من شجرة نفس البستان ، وكذا لا يشمل الماء الناشئ بعد انقطاعه عن المادة بنفسه ، أو بقاطع من الخارج كإلقاء طين في البئر مثلا ، وإطلاق ماء البئر عليه حينئذ يكون مثل إطلاق لفظ ماء الشط على ما يكون منه في الكوز ، فيكون مجازا بعلاقة ما كان .
وعلى هذا فالقنوات ليست داخلة في موضوع ماء البئر ، لعدم كون الماء الجاري فيها متولَّدا من نفسها .

162

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست