responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 163


نعم الآبار التي يكون ماء القناة ناشئا منها ، ويكون أمّ الآبار يكون داخلة ، لكنّها خارجة عن الموضوع الشرعي ، فإنّ جعل البئر في الأخبار وفي كلمات الفقهاء - رضوان الله عليهم - في مقابل الجاري قرينة على أنّ المراد بالبئر ما سوى هذا الفرد ، وأيضا البئر التي كانت مورد سؤال السائلين في الأخبار كان ماؤها واقفا ، وهذا وجه التقييد في تعريف البئر في كلماتهم بقولهم لا يتعدّاها غالبا .
ولو اجتمع عنوان الجاري وعنوان ماء البئر في موضع ، كما لو أرسل ماء الشط في البئر التي ينشأ منه الماء فعلى القول بالنجاسة ليس من موارد التعارض بين دليل الطهارة في الجاري ودليل النجاسة في البئر ، إذ كلّ من الدليلين متعرّض للحكم من حيث موضوع نفسه مع قطع النظر عن أمر خارجي ، فمفاد الأوّل أنّ الجاري من حيث هو عاصم لنفسه ، ومفاد الثاني إنّ البئر من حيث هو لا عاصم له عن النجاسة ، ولا منافاة بين هذا وبين أن يحصل العاصم إذا طرأ عنوان الجاري عليه .
وكيف كان فالعمدة في المقام هو المحاكمة بين القائلين بالنجاسة في البئر ، وهم عامّة المتقدّمين إلَّا من شذّ ، كالعماني ، فإنّه كالمتأخّرين ، والقائلين بالطهارة مطلقا وهم عامّة المتأخّرين ومن يفصل بين القليل والكثير كما ورد به بعض الأخبار وقد تقدم . . ولم نعهد وقوع الاختلاف بين عامّة المتأخرين وعامّة المتقدّمين إلَّا في هذه المسألة ومسألة منجزات المريض ، فانّ فيها أيضا قال المتقدّمون بالخروج من الثلث والمتأخّرون من الأصل ، وفي كلتا المسألتين العامّة موافقون للمتقدّمين والظاهر أنّهم سبب لوقوع هذا النزاع ، فاللازم ذكر أخبار الطرفين تيمّنا وتبرّكا .

163

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست