responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 707)


« مسألة 14 : الماء القليل النجس المتمّم كرّا بطاهر أو نجس نجس على الأقوى » .
مقتضى مفهوم مثل قوله : إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء هو الانفعال ، فانّ مفهومه أنّ القليل ينفعل بملاقاة النجس أو المتنجس فيشمل المقام ، غاية الأمر أنّ القليل فيما نحن فيه صار بسبب الملاقاة كرّا ، ومقتضى المنطوق أن تكون الكرّية سابقا على الملاقاة وهاهنا قد حدثت الكرّية بسبب الملاقاة ، وأيضا الموضوع لهذه القضية هو الماء الطاهر بقرينة المحمول وهو قوله : لم ينجسه شيء ، فمعناه أنّ الكرّ المجتمع من المياه الطاهرة لا يصير نجسا بالملاقاة ، فالمفهوم شامل للمقام والمنطوق غير شامل له من غير فرق في ذلك بين ما إذا كان الماء المتمّم - بالكسر - طاهرا أو نجسا .
بقي الكلام في دلالة الخبر الآخر الذي قد انجبر ضعف سنده بعمل الأصحاب حتّى من لم يعمل بخبر الواحد وهو قوله - عليه السلام - : إذا بلغ الماء قدر كرّ لم يحمل خبثا فقد يتوهّم دلالته على الطهارة في كلتا الصورتين بتقريب أنّ مفاده بمقتضى تفريع عدم حمل الخبث على بلوغ الكرّية أنّ وصف الكرّية متى وجد في الماء يمنع من أن يحمل الخبث فلو كان عليه حمل الخبث من السابق كان مقتضى هذا التقريب وضعه بعد حصول هذا الوصف ، إذ لو كان باقيا بعده لم يصدق أنّه لا يحمل حمل الخبث ، وهذا بخلاف مفاد قوله - عليه السلام - : إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء ، فإنّ المتفرّع على الكرّية في هذا الكلام هو عدم التأثير ، فلا بدّ أن يكون الماء الذي تجدد فيه الكرّية بمقتضاه بحيث لم يؤثر فيه نجس ، فلو كان فيه نجاسة من السابق وبقيت إلى ما بعد الكرّية لم يكن منافيا لذلك ، إذ يصدق أنّه لم يؤثر فيه نجس بعد صيرورته كرّا .

141

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست