لا يكون أنقص منه وإلَّا لم يكن العرض عرضا . ومنها : رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الكرّ من الماء كم يكون قدره ؟ قال : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء . [1] عدم تعيين مقدار العمق لمعلوميته من الطول والعرض أو يقال قوله في عمقه صفة لقوله ثلاثة أشبار ونصف يعني في ثلاثة أشبار ونصف ثابتة في عمقه ، ويكون المراد بالبعد الأوّل كل من الطول والعرض ، وعلى أيّ حال يكون دليلا على قول المشهور . . « مسألة 12 : إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر » . إذ في هذا الفرض لم يعلم بثبوت تكليف لاحتمال الوقوع في النجس فلم يوجب تكليفا جديدا وهذا واضح ، وهكذا الكلام في العلم التفصيلي اللاحق بمعنى أنّه لو علم تفصيلا بعد العلم الإجمالي بنجاسة أحد الماءين بوقوع قطرة بول مثلا بأنّ هذا المعيّن كان قبل وقوع القطرة نجسا فإنّه موجب لعدم تأثير العلم الإجمالي السابق بالنسبة إلى غير هذا المعيّن من هذا الجبن ، وليس حال العلم الطارئ حال الاضطرار والخروج عن محلّ الابتلاء الطارئين ، فلو صار أحد طرفي المعلوم بالإجمال بخصوصه مضطرا إليه أو أهرق أحد الماءين المعلوم نجاسة أحدهما إجمالا مثلا لم يوجب ذلك عدم تأثير العلم الإجمالي بعد ذلك بالنسبة إلى الآخر الغير المضطر إليه أو الغير الخارج عن محلّ الابتلاء .
[1] - الوسائل : ج 1 ، باب 10 ، من أبواب الماء المطلق ، ص 122 ، ح 6 .