responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 13


القليل يدور أمره في القليل ذي المادة بين تقديم التعليل حتى يكون تخصيصه أقل . وبين تقديم العمومات حتى يكون تخصيصه أكثر ، فيجعل العموم مرجحا للتعليل أو مرجعا بعد تساقط التعليل والعمومات ، هذا مضافا إلى أنّ شمول عمومات انفعال القليل للمقام موهون باختصاص مورد جلَّها لو لم نقل بكلَّها بالماء المحقون كماء الإناء والغدير ونحوهما من دون تعرض فيها لحال الماء الذي له مادة ، مع أنّ ما كان منها من قبيل المفهوم لقوله - عليه السلام - : الماء إذا كان قدر كرّ لم ينجسه شيء ، يبتني وجوده على القول بثبوت المفهوم للقضية الشرطية ، والحق عدمه كما بيّن في الأصول ، والعجب من الشيخ المحقّق المرتضى - قدّس سرّه - حيث جعلها مع ذلك أقوى ظهورا من التعليل بالمادة ، فعلم أنّ القول بعدم الانفعال قوي جدّا وقد قوّاه الميرزا الشيرازي - قدّس سرّه - وإن لم يفت به في الرسالة .
« مسألة 1 : الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر ، لكنه غير مطهّر لا من الحدث ولا من الخبث ، ولو في حال الاضطرار ، وإن لاقى نجسا ينجس وإن كان كثيرا ، بل وإن كان مقدار ألف كرّ ، فإنّه ينجس بمجرّد ملاقاة النجاسة ، ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كلَّه . نعم إذا كان جاريا من العالي إلى السافل ولاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي منه كما إذا صبّ الجلاب من إبريق على يد كافر فلا ينجس ما في الإبريق وإن كان متصلا بما في يده » أمّا عدم مطهريته من الخبث فلا يحتاج إلى دليل ، بل نكتفي فيه بعدم الدليل على مطهريته ، فانّ مطهرية غير الماء يحتاج إلى دليل .
ثمّ إنّ في الماء المضاف ثلاث دعاو

13

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست