( * 1 ) ففي الخلاف الجزء 1 ص 4 من الطبعة الأخيرة بعد حكمه بعدم جواز الوضوء بشئ من الأنبذة المسكرة ما هذا نصه : وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجوز التوضئ بنبيذ التمر ، إذا كان مطبوخا عند عدم الماء ، وهو قول أبي يوسف وقال محمد يتوضأ به ويتيمم . وقال الأوزاعي : يجوز التوضئ بسائر الأنبذة .