( * 1 ) المروية في الباب 2 من أبواب المضاف من الوسائل . ( * 2 ) وهو رواية الكليني النسابة ، إنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن النبيذ ، فقال : حلال فقال إنا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك . فقال : شه شه تلك الخمرة المنتنة . قلت : جعلت فداك فأي نبيذ تعني ؟ فقال : إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تغير الماء وفساد طبائعهم ، فأمرهم أن ينبذوا فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له ، فيعمد إلى كف من تمر فيقذف ( فيلقيه ) به في الشن فمنه شربه ومنه طهوره . فقلت : وكم كان عدد التمر الذي في الكف ؟ قال : ما حمل الكف ؟ فقلت : واحدة أو اثنتين ، فقال : ربما كانت واحدة . وربما كانت اثنتين . فقلت : وكم كان يسع الشن ماء فقال : ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى ما فوق ذلك . فقلت : بأي الأرطال ؟ فقال : أرطال مكيال العراق . رواها في الوسائل في الباب 2 من أبواب المضاف والمستعمل .