responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 99


< فهرس الموضوعات > حكم النابع الواقف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تفصيل الشهيد قدس سره في الذكرى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ماء الحمام ملحق بالجاري < / فهرس الموضوعات > زمان الخروج والاتّصال .
وفيه ما عرفت : من أنّ العبرة بما لا ينفعل ، سواء القول بالامتزاج والاتّصال .
ثمّ إنّ النابع الواقف لو قلنا بكونه جاريا أو كالجاري ، فإن تغيّر بعضه طهر بتموّج الباقي عليه حتّى يزول تغيّره . وإن تغيّر جميعه وزوال تغيّره من قبل نفسه ، فعلى المختار : لا إشكال في بقاء النجاسة .
وعلى القول الآخر : فهل يكفي مجرّد وجود المادّة وإن لم يخرج منها شيء ؟ ظاهر الاستدلال بالصحيحة المتقدّمة [1] ذلك ، ويجب عليه طهارة البئر المتغيّر بمجرّد زوال التغيّر ، لكنّك عرفت حال الصحيحة .
نعم ، على المختار لو نزح من النابع حتّى قلّ ماؤه فخرج من المنبع ما استهلك به تغيّر الباقي فينبغي القول بالطهارة ، لحصول الامتزاج بما لا ينفعل واستهلاك المتغيّر فيه ، لكن سيجيء [2] من جماعة عدم طهارة القليل المتنجّس بالنبع من تحته .
وفصّل في الذكرى بين كون النبع بقوّة - كالفوّارة - وكونه رشحا [3] .
وسيجئ في تطهير القليل [4] إن شاء الله . * ( ويلحق به [5] ) * أي الجاري في عدم انفعال القليل منه * ( ماء الحمّام ) * وهو المختصّ به اختصاصا معهودا لا بجميع أنحاء الاختصاص والملابسة



[1] وهي صحيحة ابن بزيع ، المتقدّمة في الصفحة : 96 .
[2] يجيء في الصفحة : 128 .
[3] الذكرى : 9 .
[4] يجيء في الصفحة : 128 .
[5] في الشرائع : ويلحق بحكمه .

99

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست