responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 98


< فهرس الموضوعات > عدم اعتبار الكرية في المادة الممتزجة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تفصيل صاحب كشف اللثام < / فهرس الموضوعات > وأمّا رواية ماء النهر : فقد تقدّم ظهورها في الدفع والعصمة لا الرفع [1] مع أنّه لا إطلاق فيها من حيث كيفية التطهير ، بل المركوز في الأذهان في كيفيّته اختلاط المطَّهر بالنجس واستهلاكه له .
وأمّا المرسلة : فلا تدلّ إلَّا على طهارة الجزء الملاقي للمطر ، كما سيجيء إن شاء الله .
فظهر من ذلك : أنّ الأقوى ما هو المشهور بين من تقدّم على الشهيد قدّس سرّه .
ثمّ إنّه لا يعتبر فيما يمتزج من المادّة مع المتغيّر كونه كرّا - بناء على المشهور - لكون النجس مستهلكا فيما لا ينفعل ، وسيأتي كفاية ذلك ، كما هو ظاهر الدليل المتقدّم عن المعتبر والتذكرة [2] .
نعم ، على قول العلَّامة قدّس سرّه : من اعتبار الكرّية في الجاري [3] لو استهلك المتغيّر بأقلّ من الكرّ ، فإن خرج من المادّة ما يعلم به كون الممتزج جزء من كرّ جامع لشرائط الاعتصام من تساوي السطوح - على القول باعتباره في اعتصام الكرّ - حكم بطهارة المتغيّر من أوّل الامتزاج ، وإن علم عدم ذلك حكم بنجاسة المجموع ، وإن شكّ فالأصل عدم الكرّية .
ويظهر من كاشف اللثام [4] أنّه لا بدّ على القول بالامتزاج الصبر إلى أن يخرج الكرّ من المادّة ويمتزج ، فيحكم بالطهارة من هذا الزمان ، نعم ، بناء على القول بكفاية ملاقاة الكثير يحكم بعد خروج الكرّ بالطهارة من أوّل



[1] تقدّم في الصفحة : 76 .
[2] تقدّم في الصفحة : 96 .
[3] نهاية الإحكام 1 : 228 .
[4] كشف اللثام 1 : 35 .

98

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست