نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 97
< فهرس الموضوعات > تأييد ذلك برواية ابن أبي يعفور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مرسلة الكاهلي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المناقشة في جميع أدلة الشهيد ومن وافقه < / فهرس الموضوعات > فينزح حتّى يذهب الريح ويطيب الطعم ، لأنّ له مادّة « [1] بناء على كون ذهاب الريح والطعم علَّة غائية للنزح ، لكون » حتّى « تعليلية ، أو للانتهاء مع استظهار كون مدخولة علَّة غائية ، مثل قولك : » كرّر النظر في العبارة إلى أن تفهمها « فيدلّ على أنّ المقصود من النزح ليس إلَّا زوال التغيّر ، وإذا تعدّينا من البئر إلى كلّ ذي مادّة - بمقتضى النصّ على علَّية المادّة - دلّ على أنّ كلّ ذي مادّة يطهر بزوال تغيّره . ويؤيّده إطلاق قوله عليه السلام : « ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضا » [2] حيث إنّ ظاهره أنّ وجود بعضه يرفع خبث الآخر ولو لم يحصل الامتزاج ، خرجت صورة وجود التغيّر . وما دلّ على كفاية اتّصال ماء المطر بالماء المنفعل ، مثل قوله عليه السلام في مرسلة الكاهلي : « كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر » [3] فيكفي الاتّصال بمادّة الجاري أيضا ، لأنّ المطر بمنزلة الجاري . وفي الجميع نظر ، لمنع كفاية مجرّد اتّصال المنفعل بما لا ينفعل ، بل قد يقال بعدم كفايته هنا وإن قلنا بها في غير الجاري ، لأنّ شرط كفاية الاتّصال علوّ المطهّر أو مساواته ، المفقودان في المقام ، فيعتبر التدافع وتكاثر الماء . وأمّا الصحيحة : فليست ظاهرة في رجوع التعليل بالمادّة إلى الفقرة الأخيرة ، ولا في كون « حتّى » تعليلية أو داخلة على العلَّة الغائية ، بل الظاهر منها اعتبار كون الذهاب بالنزح الموجب لتدافع الماء من المادّة ليزول بذلك تغيّره .
[1] الوسائل 1 : 127 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 7 . [2] الوسائل 1 : 112 ، الباب 7 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 7 . [3] الوسائل 1 : 109 ، الباب 6 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 5 .
97
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 97