نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 92
< فهرس الموضوعات > الوجه الثاني والاشكال عليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجه الثالث وما يرد عليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجه الرابع < / فهرس الموضوعات > الثاني : أنّه لو زالت الصفة أوّلا بالنجاسة ثمّ ورد عليه الطاهر المغيّر لولا سبق النجاسة فلا إشكال في النجاسة فكذلك العكس ، لأنّا نعلم أنّ زوالها بالطاهر أوّلا لا يوجب قوّة للماء لو لم يوجب ضعفا . وفيه : أنّ العلم بذلك لا وجه له ، إذ لا يبعد أن يكون المناط في النجاسة ظهور صفة النجاسة الموجب للتنفّر والاستقذار ، فإذا قهر الماء النجاسة ولم يظهر فيه أثرها ولو من جهة صفته الشخصية بقي على الطهارة . الثالث : أنّه لو القي في الماء طاهر ونجس بحيث استند تغيّره إليهما معا وكان النجس بنفسه صالحا للتغيير ، فهذا الماء نجس قطعا ، ولا وجه لذلك إلَّا وقوع ما هو صالح لتغييره . وفيه : إمكان منع نجاسته ، ولا سند للقطع بها بعد ظهور الأدلَّة في استناد التغيّر الفعلي إلى نفس النجاسة ، ولو سلَّمنا نجاسته فغاية الأمر كفاية مدخلية النجاسة في التغيّر الفعليّ ، وهو مفقود فيما نحن فيه ، فلا وجه لمقايسة عليه بعد تسليم الحكم في الأصل . الرابع : أنّه لو فرض وقوع نجاسة مغيّرة إلى صفة ثمّ وقوع نجاسة مغيّرة عنها إلى أخرى ، فالماء نجس يقينا ، ولا وجه لمنع كون التغيّر الثاني غير مندرج في التغيّر المعتبر الواجب إزالته في التطهير ، والمفروض أنّ النجاسة الثانية لم تغيّر [1] صفة الماء المذكور [2] في النصّ والفتوى ، ولذا لا يكفي إعادة الصفة الأولى لو فرض إمكانها ، فتعيّن : اعتبار الصفة الذاتية للماء ، وتقدير وقوع النجاسة حال وجودها إن وردت حال زوالها ، وجعل توارد
[1] في « ع » : لم تتغير ، وفي غيره : لم يتغيّر ، والصواب ما أثبتناه . [2] كذا في النسخ ، ولعلّ الصحيح : المذكورة .
92
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 92