responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 490)


< فهرس الموضوعات > الوجوه التي ذكرها صاحب المقابس لمختاره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجه الأول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نقد الوجه الأول < / فهرس الموضوعات > الخوانساري في المشارق [1] من الفرق في صورة وجدان الماء للصفة المانعة بين كونها أصلية - كالمياه الزاجية والكبريتية - وكونه عارضية - كالمصبوغ بطاهر - فيعتبر التقدير في الثاني دون الأوّل . ولعلَّه يعتبر استيلاء النجاسة على أوصاف الماء الأصلية ولو من حيث الصنف ، لا من حيث خصوص النوع ، ولا ما يعمّهما والشخص .
ثمّ إنّ بعض [2] من اعترف بعدم تحقّق التغيّر الصنفي في صورة عروض الصفة المانعة من التغيّر للماء ، اختار إلحاقه به في الحكم ، وبنى على أنّ المراد بصفات الماء صفاته الأصلية لا الصفة الطارئة له بمغيّر عن صفته الأصلية ، ومرجعه إلى كفاية كمال التأثير في النجاسة وإن قصر الماء عن التأثّر لتأثّره قبلها . وذكر لذلك وجوها نذكرها ملخّصا مع الجواب عنها :
الأوّل : إنّ التأثير المقدّر المذكور لا يكون إلَّا مع أثر للنجاسة صالح للتغيير لو فرض ، وهذا الأثر يجب إزالته في تطهير الماء لو فرض تغيّره حسّا بنجاسة أخرى - كما يشهد به أخبار البئر - فهو مؤثّر في التنجيس أيضا .
وفيه : أنّ المتيقّن من أدلَّة الانفعال الأثر المغيّر فعلا ، وأمّا الأثر الصالح للتغيّر فمشكوك التأثير ، فيرجع في حكمه إلى الأصول ، ومقتضاها : الحكم بعدم النجاسة مع الشكّ في حدوثها بسبب هذا الأثر ، وببقائها مع الشكّ في ارتفاعها إذا لم يرتفع ذلك الأثر ، مع أنّه قد يمنع وجوب إزالته ، لمنع الاستصحاب في مثله ، أو لقيام الدليل على الطهارة بعد استهلاك التغيّر المحسوس وملاقاة الكرّ .



[1] مشارق الشموس : 203 .
[2] هو المحقّق الشيخ أسد اللَّه الدزفولي الكاظمي قدّس سرّه في مقابس الأنوار : 52 .

91

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست