نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 93
< فهرس الموضوعات > ما يرد على الوجه الرابع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجه الخامس وما يرد عليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجه السادس ونقده < / فهرس الموضوعات > المغيّر بمنزلة توارد الناقض ، فإذا توارد طاهر ونجس أثر النجس أثره ، وهو المطلوب . وفيه : أنّ المعتبر في نجاسة الماء وجود أثر النجاسة فيه فعلا ، فلا يضرّ تبادل أفراد الأثر ، ولا يعتبر في النجاسة كونها هي المزيلة لصفة الماء ، كما يشهد به قولهم عليهم السلام : و « إذا غلب لون الماء لون البول » [1] . نعم ، يبقى الكلام - بناء على أنّ النجس لا ينجس - في أنّ نجاسة الماء بهذا المغيّر الفعلي أم بالتغيّر الأوّل الزائل ، الظاهر هو الثاني ، لكن هذا الكلام جار في تغيّر صفتين من الماء على التعاقب فعلا ، ولا دخل له فيما نحن فيه . الخامس : أنّه لو تغيّر الماء بطاهر أحمر ثمّ بالدم ثمّ صفى الماء عن حمرة الطاهر فظهر لون الدم ، فإنّ الماء نجس قطعا ، ولا وجه له إلَّا ما قلنا ، لعدم بقاء عين النجاسة حين ظهور صفتها وعدم تجدّد تأثيرها في الماء ، فيلزم الحكم بتنجّسها من حين وقوعها . وفيه : منع اعتبار كون حدوث التغيّر حين وجود العين . السادس : أنّه لو القي بالماء طاهر أحمر حتّى استعدّ لأن يحمّر بقليل من الدم ، فالقي فيه فتغيّر ، فلا سبيل إلى الحكم بنجاسته ، كما هو الظاهر ، فعلم أنّ المللحوظ في نظر الشارع حال الماء قبل حدوث الطوارئ ، فلا عبرة بتغيّره بأعداد الطوارئ ولا بعدمه لمنعها . وفيه : منع عدم انفعال الماء المذكور ، ولا مخرج له عن عمومات التغيّر إلَّا استبعاد كون هذا القليل مؤثّرا ، ولا عبرة به ، كاستبعاد كون كثير من النجاسة المسلوبة الصفة غير مؤثّر ، فلعلّ المناط عند الشارع تأثّر الماء فعلا
[1] الوسائل 1 : 104 ، الباب 3 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 7 .
93
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 93