نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 90
< فهرس الموضوعات > الفرق بين صورتي التوافق مشكل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تضعيف ما أفاده المحقق الخوانساري < / فهرس الموضوعات > أنّ تلوّن الماء بالنجاسة لا يكون إلَّا مع تأثيرها فيه فعلا ، وأنّه لو فرض ممازجة جسمين متساويين في اللون لم يصر أحدهما منفعلا بلون الآخر ، بل كلّ جزء من المجموع مركَّب من جزءين لون كلّ منهما قائم بنفسه غير مؤثّر في الآخر - لامتناع الترجيح بلا مرجّح - فلا أجد معنى لظهور وصف النجاسة وتحقّق التغيّر والاستيلاء ودعوى استتاره عن الحسّ ، ولا لما ذكر : من أنّه لا بدّ من تأثير النجاسة اشتدادا في لون الماء الموافق له ، وقد مثّلنا لك أنّ زيادة اللَّبن على اللَّبن لا تؤثّر في بياضه ، ولأجل ما ذكرنا اعترف العلَّامة والشهيد قدّس سرّهما - فيما تقدّم من كلامهما - بأنّ التغيّر هنا تقديريّ . ثمّ الفرق بين صورتي التوافق مشكل ، كما يظهر من الحدائق [1] ومحكيّ حاشية المدارك [2] بل جزم في الروض [3] بعدمه وهو الظاهر ، لاشتراكهما في كون التغيير الفعليّ معلَّقا ، غاية الأمر توقّفه في أحدهما على وجود المقتضي وفي الأخرى على انتفاء المانع ، بل الظاهر كونه من قبيل الثاني في كليهما ، لأنّ الماء وإن كان فاقدا للصفة عرفا كالنجاسة ، إلَّا أنّهما لا يخلوان عن لون قطعا ، ولذا قد يستهلك الفاقد الواجد ويسلبه صفته ، فيقال : إنّه صار بصفة ما استهلكته ، فالتأثير حينئذ يتوقّف على عدم هذا الوصف الَّذي يطلق عليه مسامحة عدم الصفة . ويتلو الفرق المذكور في الإشكال - بل الضعف - ما عن المحقّق
[1] الحدائق 1 : 182 و 186 . [2] انظر هامش المدارك ( الطبعة الحجرية ) : 7 ، ذيل قوله : غاية الأمر . [3] لم نعثر عليه في الروض ، ولعلَّه مصحّف « الرياض » كما نسبه إليه في الجواهر ، انظر الرياض 1 : 134 ، والجواهر 1 : 79 .
90
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 90