نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 87
< فهرس الموضوعات > لا اعتبار بالتغير التقديري بأقسامه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تقريب كفاية التغير التقديري في المنتهى والقواعد < / فهرس الموضوعات > الماء فعلا تأثيرا عرفيّا - إذ الحقيقي لا بدّ منه عقلا - اختصّ الحكم بالنجاسة بالصورة الأولى ، أعني الاستهلاك المطلق للماء . وإن قلنا : إنّ المناط تأثّر الماء فعلا بالنجاسة وذهاب صفته السابقة ، سواء أثّر هو أيضا في النجاسة وذهب بصفته السابقة كالخضرة والصفرة في المثالين السابقين ، أم بقيت عرفا - وأمّا البقاء الحقيقي فغير ممكن ، لحصول الضعف فيها لا محالة - لحقت الصورة الثانية - أعني الاستهلاك من الطرفين - بالأولى . وإن قلنا : إنّ المناط تأثّر الماء عن النجاسة بالقوّة ، بمعنى كونه بحيث لو خالف لونه لون النجاسة لاستهلكته - وعدم المخالفة بين اللونين تارة لعدم اللون لها وأخرى لتوافق اللونين - عمّ الحكم الصورة الثالثة بقسميها . وأمّا الفرق بين قسميها بأنّ التغيّر في القسم الثاني محسوس لكنّه مستور ، فلم يفهم محصّله ، فإنّ الجسم الواحد لا يتّصف بلونين . إذا عرفت ما ذكرنا ، فاعلم أنّ الأظهر في معنى الروايات هو المعنى الثاني ، وعليه فلا يعتبر التغيّر التقديريّ بأقسامه المتقدّمة ، أعني ما لو كانت النجاسة فاقدة أو كانت ذات صفة ، وكانت في الماء صفة مانعة عن تأثيرها ، ذاتية كانت كماء الزاج والكبريت ، أو عرضية كالمصبوغ بطاهر أحمر ، وهذا هو ظاهر كلّ من أطلق التغيّر . خلافا للمنتهى [1] و 2 لقواعد [2] حيث قال فيهما : لو وافقت النجاسة الماء في صفاته ، فالأقرب الحكم بنجاسة الماء إن كان يتغيّر بمثلها على تقدير المخالفة ، وإلَّا فلا ، ويحتمل عدم التنجيس ، لعدم