responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 86


< فهرس الموضوعات > إذا خالف الماء النجاسة في نوع اللون أو شخصه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا ساوى الماء النجاسة في اللون نوعا وشخصا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تفصيل الكلام في حكم الصور المذكورة < / فهرس الموضوعات > والبياض إذا تأثّر كلّ منهما بالآخر فتحدث الصفرة ، فالاستهلاك يحصل من الطرفين .
توضيح ذلك : أنّ الماء إذا خالف النجاسة في نوع اللَّون أو شخصه ، فتلوّنه بلونها ليس بانتقال نفس العرض منها إليه ، وإنّما هو بتلاشي أجزاء ذي اللون في الماء فترى تلك الأجزاء كالمتّصل الواحد ، فيحصل التأثير والتأثّر من الطرفين ، لكن قد يحصل الاستهلاك من أحدهما لغلبة اللون فيه والحاصل من تأثير الآخر ليس إلَّا التخفيف في اللون الغالب لا إلى حدّ الاستهلاك ، فإن كان الغالب الماء فهو طاهر ، وإن كان النجاسة فهو نجس .
وقد يحصل الاستهلاك من الطرفين ، فيحصل لون ثالث ، كالخضرة والصفرة في المثالين المذكورين ، وإن أبيت عن صدق الاستهلاك من الطرفين سمّه تأثيرا وتأثّرا .
وأمّا إذا ساواها في اللون نوعا وشخصا فلا يحصل استهلاك أصلا ، فإنّ زيادة اللَّبن - مثلا - على اللَّبن لا يوجب تفاوتا في البياض ، لاستحالة الترجيح بلا مرجّح ، فلون كلّ جزء قائم بنفسه ، ولا معنى لاستهلاكه الأجزاء المساوية له في اللون .
ثمّ المساواة بينهما قد يكون من جهة عدم اللون العرفي لأحدهما ، كما في النجاسة والماء الفاقدين للَّون - وإن كان الجسم لا يخلو عن لون ولو باعتبار الأجزاء الترابية الواقعة في الماء - وقد يكون من جهة ثبوت اللون العرفي المساوي للون الآخر ، سواء كان اللون فيهما أو في أحدهما بحسب أصل الخلقة أو لعروض عارض .
وحكم هذه الصور ، أنّه :
إن قلنا : إنّ المعتبر في نجاسة الماء استهلاك النجاسة له بحيث يتأثّر

86

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست