responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 88


< فهرس الموضوعات > الايراد على ما اختاره العلامة من كون التغير كاشفا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دفع ما أورده في جامع المقاصد على عبارة القواعد < / فهرس الموضوعات > المقتضي ، وهو التغيّر ، انتهى .
ولعلّ الوجه في ذلك ما اختاره في موضع آخر [1] : من أنّ التغيّر كاشف عن مؤثّر التنجيس ، لا أنّه نفس المؤثّر . ولازم ذلك : أنّه إذا حصل ما يكون علَّة تامّة للتغيّر لا مانع منه إلَّا سبق الماء بعلَّة أخرى له ، فتخلَّف المؤثّر لقصور المتأثّر عن التأثّر ، لا لنقص في المؤثّر ، فيحصل النجاسة .
وفيه ، أوّلا : منع كون التغيّر كاشفا ، وظاهر الأخبار كونه نفس المؤثّر .
نعم ، قد يتراءى من بعض الأخبار إناطة الحكم بالغلبة والاستيلاء [2] الظاهرين في اعتبار النجاسة من حيث الكميّة ، لكن الظاهر منها - بعد التأمّل - إرادة الغلبة من حيث الوصف ، مع أنّ اعتبار الغلبة من حيث الكمّ يوجب عدم الحكم بالنجاسة إلَّا مع استهلاك الماء وخروجه عن حقيقته لكثرة النجاسة ، ولم يقل به أحد .
وثانيا : منع تحقّق المؤثّر فيما نحن فيه ، لعدم الكاشف عنه غير التغيّر المفقود بالفرض .
ثمّ إنّ ظاهر العبارة صيرورة النجاسة كالماء في كيفيّته الأصلية الغالبة فيها من عدم الوصف ، لا صيرورة الماء كالنجاسة في وجود الصفة الثابتة لها غالبا ، فلا وجه لما أورده عليه جامع المقاصد : من أنّ حقّ العبارة أن يقول :
لو وقعت نجاسة مسلوبة الصفات [ في الجاري والكثير ] [3] لأنّ موافقة النجاسة الماء في الصفات صادق على نحو الماء المتغيّر بطاهر أحمر إذا وقع فيه دم ، فيقتضي ثبوت التردّد في تقدير المخالفة في هذه الصورة ، وينبغي



[1] المنتهى 1 : 41 .
[2] الوسائل 1 : 104 ، الباب 3 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 6 .
[3] من المصدر .

88

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست