responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 490)


< فهرس الموضوعات > أثر المتنجس لا يوجب الانفعال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ظاهر كلام الشيخ والفاضلين أن المتغير بالمتنجس ينجس < / فهرس الموضوعات > إلَّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه « [1] وصحيحة حريز : » كلَّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ واشرب ، وإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا تتوضّأ ولا تشرب « [2] .
واحترز [3] بعين النجاسة عن أثر المتنجّس ، فإنّه لا يوجب الانفعال ، لظهور الأدلَّة في الاختصاص ، فإنّ ظاهر « الشيء » في قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم :
« لا ينجّسه شيء إلَّا ما غيّر لونه » [4] هو نجس العين ، لأنّ المتنجّس إنّما ينجّس ما يلاقيه بواسطة نجس العين ، مع أنّ بعض الأخبار مشتمل على القرينة لذلك ، مثل قوله عليه السلام في صحيحة ابن بزيع : « لا يفسده شيء إلَّا ما غيّر لونه أو طعمه ، فينزح حتّى يطيب الطعم » [ ويذهب اللون [5] فانّ طيب الطعم ] [6] قرينة على إرادة نجس العين من الموصول [7] .
وظاهر المبسوط [8] والمعتبر [9] والتحرير [10] أنّ المضاف المتنجّس إذا



[1] الوسائل 1 : 126 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 6 .
[2] الوسائل 1 : 102 ، الباب 3 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل .
[3] الظاهر أنّ مرجع الضمير هو الماتن ، لكن كلمة « عين » غير موجودة في متن الشرائع ، إلَّا أن يقرأ بصيغة المجهول .
[4] الوسائل 1 : 101 ، الباب الأوّل من أبواب الماء المطلق ، الحديث 9 .
[5] في المصدر : « إلَّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه ، فينزح حتّى يذهب الريح ويطيب طعمه » وقد تقدمت في الصفحة : 74 .
[6] ما بين المعقوفتين ليس في « ع » .
[7] ليس في صحيحة ابن بزيع : « ما » الموصولة ، انظر الهامش 5 .
[8] المبسوط 1 : 5 .
[9] المعتبر 1 : 84 .
[10] التحرير 1 : 5 .

81

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست