نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 81
إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 490)
< فهرس الموضوعات > أثر المتنجس لا يوجب الانفعال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ظاهر كلام الشيخ والفاضلين أن المتغير بالمتنجس ينجس < / فهرس الموضوعات > إلَّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه « [1] وصحيحة حريز : » كلَّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ واشرب ، وإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا تتوضّأ ولا تشرب « [2] . واحترز [3] بعين النجاسة عن أثر المتنجّس ، فإنّه لا يوجب الانفعال ، لظهور الأدلَّة في الاختصاص ، فإنّ ظاهر « الشيء » في قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « لا ينجّسه شيء إلَّا ما غيّر لونه » [4] هو نجس العين ، لأنّ المتنجّس إنّما ينجّس ما يلاقيه بواسطة نجس العين ، مع أنّ بعض الأخبار مشتمل على القرينة لذلك ، مثل قوله عليه السلام في صحيحة ابن بزيع : « لا يفسده شيء إلَّا ما غيّر لونه أو طعمه ، فينزح حتّى يطيب الطعم » [ ويذهب اللون [5] فانّ طيب الطعم ] [6] قرينة على إرادة نجس العين من الموصول [7] . وظاهر المبسوط [8] والمعتبر [9] والتحرير [10] أنّ المضاف المتنجّس إذا
[1] الوسائل 1 : 126 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 6 . [2] الوسائل 1 : 102 ، الباب 3 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل . [3] الظاهر أنّ مرجع الضمير هو الماتن ، لكن كلمة « عين » غير موجودة في متن الشرائع ، إلَّا أن يقرأ بصيغة المجهول . [4] الوسائل 1 : 101 ، الباب الأوّل من أبواب الماء المطلق ، الحديث 9 . [5] في المصدر : « إلَّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه ، فينزح حتّى يذهب الريح ويطيب طعمه » وقد تقدمت في الصفحة : 74 . [6] ما بين المعقوفتين ليس في « ع » . [7] ليس في صحيحة ابن بزيع : « ما » الموصولة ، انظر الهامش 5 . [8] المبسوط 1 : 5 . [9] المعتبر 1 : 84 . [10] التحرير 1 : 5 .
81
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 81