responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 82


< فهرس الموضوعات > مناط الانفعال حصول التغير في أحد الأوصاف الثلاثة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تأمل الشيخ البهائي في الانفعال بتغير اللون < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بعض الروايات الدالة على اعتبار تغير اللون < / فهرس الموضوعات > اختلط بالماء المطلق الكثير وبقي أحد أوصاف المضاف لم يطهر . واستفيد من ذلك حكمهم بأنّ المتغيّر بالمتنجّس ينجس . وفي الاستفادة تأمّل . لكن هذا القول مشهور عن الشيخ .
وكيف كان : فيكفي في الحكم بالطهارة أصالة عدم الانفعال .
ولو عورضت في بعض الموارد - كما إذا القي مائع متنجّس في الماء - بأصالة بقاء نجاسته ، رجع بعد التساقط إلى قاعدة طهارة الماء ، كما في الماء المتنجّس [1] المتمّم كرّا بطاهر .
ثمّ إنّ الانفعال بالاستيلاء * ( على أحد أوصافه ) * المعهودة في النصّ والفتوى - وهي الطعم والريح واللون - ممّا لا ريب ولا خلاف فيه ، والأخبار بالأوّلين متواترة [2] وفي الثالث مستفيضة [3] وإن تأمّل فيه بعض [4] لعدم عثوره فيه على خبر صحيح .
وفيه : أنّ غير الصحيح قد يبلغ بالجبر مرتبة الصحيح ، فيكفي ما تقدّم عن دعائم الإسلام [5] مضافا إلى غيره .
ففي الصحيح المحكيّ عن بصائر الدرجات بسنده عن شهاب بن عبد ربّه ، قال : « أتيت أبا عبد الله عليه السلام أسأله ، فابتدأني فقال : إن شئت فاسأل يا شهاب وإن شئت أخبرناك بما جئت ، قال : قلت : أخبرنا جعلت



[1] في « ألف » : النجس .
[2] الوسائل 1 : 102 ، الباب 3 من أبواب الماء المطلق ، الأحاديث 1 و 4 و 6 و 9 و 11 و 12 و 13 ، والباب 14 ، الحديث 6 و 7 .
[3] الوسائل 1 : 102 ، الباب 3 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 3 و 7 .
[4] تأمّل فيه الشيخ البهائي قدّس سرّه في الحبل المتين : 106 ، والمحقّق السبزواري قدّس سرّه في الذخيرة : 116 .
[5] تقدّم في الصفحة : 74 .

82

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست