نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 80
< فهرس الموضوعات > محتملات كلام الشهيد قدس سره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجاري لا ينجس إلا باستيلاء النجاسة عليه < / فهرس الموضوعات > فيحتمل : أن يحترز بذلك عن العيون الَّتي تجري في الشتاء وتجفّ في الصيف . وأن يحترز به عن مثل الآبار ، حيث إنّها تنبع حتّى يعلو الماء إلى مقابل النبع فيقف ، فإذا نقص منه أخذ في النبع . وأن يحترز به عمّا ينقطع زمانا لعارض - من سدّ المادّة ونحوه - فيعتبر الجريان حين ملاقاة النجاسة . وأن يحترز به عن العيون الصغار الَّتي ترشّح آنا فآنا بحيث لا يتّصل نبعة . والقابل للإرادة والمحتاج إلى البيان هو الاحتمال الثاني ، فتكون العيون الراكدة عنده غير ملحقة بالجاري ، ويكون الجريان فعلا معتبرا . وهو الحقّ على تقدير عدم اعتبار الكرّية ، لأنّه المتيقّن من الأدلَّة السابقة ومن معقد الشهرة والإجماعات المتقدّمة ، لما عرفت أنّ الجاري عندهم هو السائل عن نبع . نعم ، لو كان مدرك الحكم صحيحة ابن بزيع عمّ الحكم لمطلق ذي المادّة بشرط اتصاله بها . وكيف كان : فالجاري لا ينجس * ( إلَّا باستيلاء ) * أثر عين * ( النجاسة ) * ولو في ضمن متنجّس ، على ما هو الغالب من تغيّر الجزء البعيد من الماء بالجزء القريب المتغيّر بعين النجاسة الواقعة فيه ، بل ولو لم يقع في الماء إلَّا المتنجّس المتغيّر بعين النجاسة ، كالماء المتلوّن من الدم . ودعوى : عدم شمول الأخبار لذلك واختصاصها بما إذا وقع عين النجاسة فغيّرته ولو بالواسطة ، يدفعها أنّ المناط تغيّر الماء بأثر النجاسة ، لا تغيير عين النجاسة للماء ، كما يشهد به صحيحة ابن بزيع : « لا يفسده شيء
80
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 80