نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 79
< فهرس الموضوعات > المعيار في عدم تأثير النجاسة في الماء هو غلبة الماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في الرجوع إلى عموم طهورية الماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كلام الشهيد قدس سره في الدروس < / فهرس الموضوعات > تقييد الجاري بما يبلغ الكرّ ، كما لا يخفى على المصنف . هذا ، مضافا إلى شهادة الاعتبار بأنّ المعيار في عدم تأثير النجاسة في الماء هي غلبة الماء واستهلاكه لها ، والنبع عن مادّة لا دخل له في ذلك . لكن يوهن هذا الاعتبار ملاحظة حكم ماء المطر ، فتأمّل . وأمّا ما ذكر [1] من الرجوع إلى عموم « خلق الله الماء طهورا لا ينجّسه شيء » وأنّه المرجع بعد التكافؤ [2] فهو مبنيّ على عدم كون الانفعال من مقتضيات نفس الملاقاة وكون الجريان كالكرّية عاصما مانعا من النجاسة . لكن فيه تأمّل ، من ظهور قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « خلق الله الماء طهورا لا ينجّسه شيء إلَّا ما غيّر لونه . . إلخ » [3] في أنّ الماء بنفسه غير قابل للانفعال ، خرج من ذلك الراكد حيث دلَّت أدلَّة الكرّية على أنّ اعتصامه وعدم انفعاله لأجل كرّيّته لا لنفسه ، ومن ضعف الرواية ، فيجب العمل بمقتضى أدلَّة الكرّية الظاهرة في كون الماء بنفسه قابلا للانفعال بالملاقاة إلَّا إذا كان كرّا ، فإنّ الكرّية توجب عدمه . ومنه يظهر عدم التكافؤ الموجب للرجوع إلى الأصل . ثمّ إنّ الشهيد قدّس سرّه قال في الدروس : ولا يشترط فيه - أي في الجاري - الكرّية على الأصحّ ، نعم يشترط دوام النبع [4] ، انتهى . ولم يتّضح لمن تأخّر عنه مقصوده من « دوام النبع » لأنّ ظاهره غير مراد قطعا ،
[1] كذا في « ع » ، وفي غيره : ذكره . [2] تقدّم ذكره في الصفحة : 74 . [3] الوسائل 1 : 101 ، الباب الأول من أبواب الماء المطلق ، الحديث 9 . [4] الدروس 1 : 119 .
79
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 79