نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 78
< فهرس الموضوعات > الكلام في صحيحة ابن مسلم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دوران الامر بين تقييد أدلة الجاري وتقييد إناطة الاعتصام بالكثرة < / فهرس الموضوعات > نعم ، قد ذكره العلَّامة أيضا في المنتهى [1] مع قوله بانفعال قليل الجاري ، ولا بدّ من حمل كلامه على ما إذا علم كرّية الطاهر الغالب على المتنجّس المتغيّر ولو بضميمة ما في المادّة ، فإنّ الظاهر أنّه يكفي عند مشترط الكثرة في الجاري بلوغه مع ما في المادّة كرّا ، لكن عليه أن يراعي ما يعتبر في اعتصام الكرّ من تساوي سطح الماء أو كون العالي كرّا . وأمّا صحيحة ابن مسلم [2] : فالاستدلال بها مبنيّ على الفرق بين الورودين ، وسيأتي الإشكال فيه ، مع أنّها على تقدير التسليم - كالمحكيّ عن النوادر والدعائم والرضويّ [3] - معارضة بإطلاق أدلَّة إناطة الاعتصام بالكثرة ، والتقييد في إطلاقات الجاري إخراج للفرد النادر ، لأنّ ما لا يبلغ مع ما في المادّة بل بنفسه كرّا قليل ، بخلاف تقييد الماء بغير الجاري في أدلَّة إناطة الاعتصام ، فإنّه إخراج للفرد المتعارف . ودعوى : أنّ الخارج عن أحد الإطلاقين هو الجاري القليل - ولا يتفاوت الحال بين خروجه عن إطلاقات الجاري أو عن تلك الإطلاقات - مدفوعة - بأنّ الخارج من أدلَّة إناطة الاعتصام بالكثرة - في مثل قوله عليه السلام بعد السؤال عن الماء الَّذي لا ينجّسه شيء : « إنّه الكرّ من الماء » [4] وقوله : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » [5] ونحو ذلك - هو مطلق الجاري ، فيكون المقسم في هذه الأدلَّة هو الماء الراكد ، وهذا أبعد من
[1] المنتهى 1 : 64 . [2] تقدّمت في الصفحة : 71 . [3] راجع الصفحة : 74 . [4] الوسائل 1 : 118 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 7 ، ولفظ الحديث : فقال : كرّ . [5] الوسائل 1 : 117 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 .
78
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 78