responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 77


< فهرس الموضوعات > الكلام في صحيحة ابن بزيغ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما ذكر في كيفية تطهير الجاري < / فهرس الموضوعات > بعض منه معتصم بالبعض الآخر .
ومنه يظهر أنّ الرواية أدلّ على خلاف المطلوب ، حيث إنّ ظاهرها اعتصام ماء النهر بعضه ببعض لا بالمادّة ، فيدلّ على اعتبار كثرته في اعتصامه ، وأيضا فمقتضى المماثلة المساواة من الطرفين ، ومن المعلوم : أنّ رفع النجاسة المتحقّقة في ماء الحمّام لا يكون إلَّا بالمادّة البالغة كرّا ، فمقتضى المماثلة اعتبار ذلك في الجاري إذا تنجّس بعضه ، وهذا عين مذهب العلَّامة في الجاري [1] .
هذا ، مع أنّ في اختصاص لفظ « النهر » بالنابع ثمّ في شموله لما دون الكرّ تأمّلا أو منعا .
وأمّا صحيحة ابن بزيع [2] : فيحتمل فيها رجوع التعليل إلى ترتّب ذهاب الريح وطيب الطعم على النزح ، لأنّ هذا الترتيب [3] مستند إلى المادّة ، فيكون - كما ذكره شيخنا البهائي في الحبل المتين [4] - بمنزلة قول الرجل :
« لازم غريمك حتّى يوفّيك حقّك ، فإنّه [5] يكره ملازمتك » ودعوى ظهوره في الرجوع إلى ما ذكر في الاستدلال عريّة عن الشاهد .
وأمّا ما ذكر في طريق تطهير الجاري إذا تنجّس [6] : فهو شيء لم يذكره عدا من نصّ على عدم انفعال القليل من الجاري بالملاقاة ، فلا يكون فيه حجّة على من خالفهم .



[1] نهاية الإحكام 1 : 228 .
[2] تقدّمت في الصفحة : 74 .
[3] كذا في النسخ ، والأنسب : الترتّب .
[4] الحبل المتين : 117 .
[5] في المصدر : لأنّه .
[6] تقدّم في الصفحة : 74 - 75 .

77

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست