responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 76


< فهرس الموضوعات > عدم صلاحية الاستدلال برواية ابن أبي يعفور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في ما ذكره بعض الفحول < / فهرس الموضوعات > الكرّية في ماء الحمّام لا يوجب ملاحظة التقييد فيه في هذا التنزيل ، بل لا وقع للتنزيل بعد أخذ الكرّية فيه ، فكأنّه قال : « الكرّ بمنزلة الجاري » .
فالإنصاف : حمل الرواية - بناء على اعتبار الكرّية في ماء الحمّام - على تنزيله بمنزلة الجاري في تجدّد الماء النظيف منه تدريجا ، فترتفع القذارة المتوهّمة من ملاقاة بعضه للنجاسة ، فإنّ الماء الراكد - ولو كان كرّا - مورد لتوهّم استقرار القذارة المتوهّمة من الملاقاة فيه ، فهذا التنزيل لدفع ما في النفس من الاستقذار الناشئ من ملاقاة النجاسات ، فليس الكلام مسوقا لبيان حكم الجاري من حيث اعتبار الكثرة فيه وعدمه .
ومنه يعلم عدم صحّة الاستدلال برواية ابن أبي يعفور المرسلة : « ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضا » [1] فإنّ السؤال فيها عن حكم ماء الحمّام مع اغتسال اليهوديّ وشبهه فيه ، فالمراد بالتطهير فيه : إمّا رفع القذارة المتوهّمة منه من الملاقاة ، وإمّا دفع القذارة الشرعية واعتصامه عن الانفعال ، فالمراد بالتطهير حفظ الطهارة ، كما في آية التطهير [2] وآية تطهير مريم [3] ، لا رفع النجاسة المتحقّقة .
وأمّا ما ذكره بعض الفحول [4] : من أنّ المراد الرفع ويعلم حكم السؤال - أعني الدفع - من الفحوى ، فممّا يأباه الذوق السليم ، مع أنّ رفع النجاسة المتحقّقة في بعض النهر أو بعض ماء الحمّام لا يكون بأيّ بعض وعلى أيّ وجه - على ما هو ظاهر عموم الرواية - بخلاف دفعها ، فإنّ كلّ



[1] الوسائل 1 : 112 ، الباب 7 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 7 .
[2] الأحزاب : 33 .
[3] آل عمران : 42 .
[4] الظاهر أنّه العلَّامة الطباطبائي قدّس سرّه انظر المصابيح ( مخطوط ) : 141 .

76

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست