responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 75


< فهرس الموضوعات > المناقشة في الوجوه المذكورة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في صحيحة ابن سرحان < / فهرس الموضوعات > الجاري المتغيّر بتكاثر الماء من المادّة عليه ، والنابع تحتها لا يبلغ الكرّ غالبا ، والصبر إلى أن يبلغه لا يجدي ، كما لا يخفى .
وفي أكثر هذه الوجوه نظر ، لقصورها دلالة أو سندا ، لولا الإجماعات المعتضدة بالشهرة .
أمّا أخبار نفي البأس عن البول في الجاري : فلورودها في حكم البول في الماء ، لا الماء بعد البول ، بل الرواية ساكتة عنه . كما أنّ قوله عليه السلام في بعض هذه الأخبار - بعد قوله : لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري - :
« وكره أن يبول في الماء الراكد » [1] لا ينافي انقسام الماء الراكد الَّذي يبال فيه إلى ما ينفعل وإلى ما لا ينفعل .
والإنصاف : أنّ الظاهر من الماء الجاري والراكد في هذه الأخبار ما لا ينفعل ، وأنّ الحكم بالكراهة بعد فرض عدم انفعالهما . نعم ، لو تمسّك برواية سماعة « عن الماء الجاري يبال فيه ؟ قال : لا بأس به » [2] لم يخل من وجه ، بناء على ظهورها في السؤال عن الماء ، لا عن البول فيه ، فتأمّل .
وأمّا صحيحة ابن سرحان : « إنّ ماء الحمّام بمنزلة الجاري » [3] فهي أدلّ على خلاف المطلب ، بناء على اشتراط بلوغ المادّة المعتبرة في ماء الحمّام - ولو بضميمة ما في الحياض - كرّا ، لأنّ مقتضى التنزيل تساوي الشيئين في الحكم .
نعم ، لو قيل : إنّ ماء الحمّام بعد تقييده بالكرّية نازل منزلة مطلق الجاري ، لثبت به المطلوب . لكنّه خلاف ظاهر إطلاق اللفظ ، ودليل اشتراط



[1] الوسائل 1 : 107 ، الباب 5 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل .
[2] الوسائل 1 : 107 ، الباب 5 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 4 .
[3] الوسائل 1 : 110 ، الباب 7 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل .

75

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست