نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 481
إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 490)
< فهرس الموضوعات > كراهة البول في الأرض الصلبة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كرهة البول في ثقوب الحيوان ، وفي الماء واقفا وجاريا < / فهرس الموضوعات > المسؤول عن حدّه ما أريد من قوله * ( جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ ) * [1] . * ( و ) * كأنّ وجه الكراهة عند من خصّه بالاستقبال والبول ما عن الخصال بسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام : « إذا بال أحدكم فلا يطمحنّ ببوله في الهواء ولا يستقبل [ ببوله ] [2] الريح » [3] وأنّ الاستقبال مظنّة ردّ البول إليه ، فيكون مستفادا من وجه كراهة * ( البول في الأرض الصلبة ) * المنصوص عليه في رواية ابن مسكان عن الصادق عليه السلام : « قال : كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أشدّ الناس توقّيا للبول حتّى أنّه كان إذا أراد البول عمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو مكان يكون فيه التراب الكثير ، كراهة أن ينتضح عليه البول » [4] وفي رواية السكوني : « من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله » [5] وظاهر الرواية ارتفاع الكراهة بعلوّ مكان الرجل عن مصبّ البول ، بل بكلّ علاج يؤمن معه ردّ البول . * ( و ) * يكره البول أيضا * ( في ثقوب الحيوان وفي الماء جاريا ، و ) * أشدّ منه كراهة إذا كان * ( واقفا ) * وعليه يحمل رواية عنبسة عن البول في الماء « قال : لا بأس به إذا كان الماء جاريا » [6] وصحيحة ابن مسلم [7] : « لا بأس
[1] النساء : 43 . [2] ليس في الخصال . [3] الخصال : 614 ، ورواه عنه في الوسائل 1 : 249 ، الباب 33 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 6 بتفاوت يسير . [4] الوسائل 1 : 238 ، الباب 22 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 ، مع اختلاف يسير ، والمتن المذكور مطابق لما رواه الصدوق في الفقيه 1 : 122 . [5] الوسائل 1 : 238 ، الباب 22 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأول . [6] الوسائل 1 : 107 ، الباب 5 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 . [7] بل صحيحة الفضيل ، كما في التهذيب والوسائل .
481
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 481