responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 480


< فهرس الموضوعات > الظاهر اختصاص الكراهة باستقبال جرم النيرين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تصريح العلامة في النهاية بعدم كراهة استدبار الشمس والقمر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كراهة استقبال الريح بالبول < / فهرس الموضوعات > الرجل الشمس والقمر * ( بفرجه ) * « [1] وعليه فلو انحرف عن القبلة ببدنه ومال طرف إحليله مقابلا للنيّرين كان مكروها ، ولو عكس فالظاهر ثبوت الكراهة أيضا ، لأنّ أصل الذكر باق على الاستقبال ، وقد تقدّم في استقبال القبلة عبارة الموجز وشرحه [2] فصدق الاستقبال بالفرج ، مع أنّ المدبر حينئذ أيضا مستقبل لهما ، إلَّا أن يخصّ الحكم بمخرج البول .
ثمّ الاستقبال وإن صدق على مجرّد مقابلة الجهة ، إلَّا أنّ الظاهر إرادة استقبال جرم النيّرين من غير حائل ، كما يدلّ عليه حسنة الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه « قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : لا يبولنّ أحدكم وفرجه باد للقمر يستقبل به » [3] وفي حديث المناهي : « نهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو للقمر » [4] .
وما عدا الأوّل من الأخبار مختصّ بالبول ، وظاهر الأكثر - كالمصنّف قدّس سرّه - التعميم ، وفي مرسلة الفقيه : « لا تستقبل الهلال ولا تستدبره » [5] وعن نهاية العلَّامة : التصريح بعدم كراهة الاستدبار [6] .
ومنها : استقبال * ( الريح بالبول ) * لرواية عبد الحميد المسؤول فيها عن حدّ الغائط : « لا تستقبل الريح ولا تستدبرها » [7] وصريحها شمول الاستدبار وعدم الاختصاص بالبول ، بل الاختصاص بالغائط ، إلَّا إذا أريد من الغائط



[1] الوسائل 1 : 241 ، الباب 25 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأوّل .
[2] تقدّم في الصفحة : 427 .
[3] الوسائل 1 : 241 ، الباب 25 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 .
[4] الفقيه 4 : 4 ، الحديث 4968 .
[5] الفقيه 1 : 26 ، الحديث 48 .
[6] نهاية الإحكام 1 : 82 .
[7] الوسائل 1 : 213 ، الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 6 .

480

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست