responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 482


< فهرس الموضوعات > تعميم الحكم للغائط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كراهة البول قائما ، ومطمحا به في الهواء ، ومس الذكر باليمين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كراهة الأكل والشرب في بيت الخلاء < / فهرس الموضوعات > بأن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أن يبول في الماء الراكد « [1] بقرينة مرسلة مسمع : » نهى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم [2] أن يبول الرجل في الماء الجاري إلَّا من ضرورة ، وقال : إنّ للماء أهلا « [3] وعن الخصال بسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام : » لا يبولنّ [ الرجل ] [4] من سطح في الهواء ولا يبولنّ في ماء جار [5] فإن فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إلَّا نفسه ، فإنّ للماء أهلا وللهواء أهلا « [6] وفي مرسلة الفقيه : » أنّ البول في الماء الراكد يورث النسيان « [7] .
ومورد الأخبار - كعبارة المصنّف - البول ، إلَّا أنّ التعليل بأنّ « للماء أهلا » ربّما يعمّ الحكم للغائط بالفحوى ، ولعلَّه منشأ إلحاق الأصحاب ، كما حكي عنهم عموما [8] .
ومنها : البول قائما .
ومنها : مسّ الذكر باليمين عن البول .
ومنها : البول مطمحا به في الهواء . * ( و ) * يكره * ( الأكل والشرب ) * حال الكون في بيت الخلاء ، واستدلّ



[1] الوسائل 1 : 107 ، الباب 5 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل .
[2] الإسناد إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم موجود في الاستبصار ، دون التهذيب والوسائل .
[3] الوسائل 1 : 240 ، الباب 24 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 3 .
[4] ليس في الخصال .
[5] في الخصال : ماء حارّ .
[6] الخصال : 613 ، والوسائل 1 : 249 ، الباب 33 من أبواب الخلوة ، الحديث 6 .
[7] الفقيه 1 : 22 ، ذيل الحديث 35 ، والوسائل 1 : 240 ، الباب 24 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 4 .
[8] حكاه عنهم المحدّث البحراني في الحدائق 2 : 85 ، ثمّ قال : وفيه ما لا يخفى .

482

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست