responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 470


< فهرس الموضوعات > معقد الاجماعات والمذكور في أكثر الاخبار هو الروث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تقريب إرادة العموم من الروث < / فهرس الموضوعات > عن الاستنجاء بالروث والرمّة [1] - يعني : العظم البالي . ويمكن دعوى انجبار ضعفهما بالشهرة .
لكن في الفقيه : « ولا يجوز الاستنجاء بالعظم والروث ، لأنّ وفد الجانّ جاؤوا إلى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم فقالوا : متّعنا يا رسول الله ، فأعطاهم الروث والعظم ، فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما » [2] وظاهر ذيله يعارض صدره .
وعن الخلاف : « روى سلمان أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أمرنا أن نستنجي بما ليس فيها رجيع ولا عظم » [3] ولعلّ الاتّفاقات المستفيضة تصلح لجبر السند - بل الدلالة - في هذه الأخبار ، بل هي حجّة بالاستقلال .
ثمّ إنّ معقد الإجماعات المتقدّمة وأكثر الأخبار : « الروث » دون مطلق الرجيع أو البعر ، فينبغي الاقتصار عليه .
لكنّ الإنصاف : أنّه لا يبعد دعوى إرادة العموم ، لأنّ السؤال في رواية ليث المتقدّمة [4] عن « البعر » ، فذكر « الروث » في الجواب يدلّ على أنّ المراد به مطلق الرجيع .
وتخيّل : أنّ عدوله عليه السلام عن مورد السؤال إلى الروث دليل على الاختصاص ، إنّما يحسن لو كان « البعر » عامّا للروث ، أمّا إذا كان ظاهره عرفا مغايرا للروث فهو دليل على إرادة العموم من الروث ، كما لا يخفى .



[1] رواه في الفقيه 4 : 6 في ( حديث المناهي ) ، وأمّا ما رواه في المجالس فليس فيه « الرمّة » انظر أمالي الصدوق : 345 .
[2] الفقيه 1 : 30 ، ذيل الحديث 85 .
[3] الخلاف 1 : 107 ، كتاب الطهارة المسألة : 52 . وفيه : « أمرنا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أن نستنجي بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم » .
[4] تقدّمت في الصفحة : 465 .

470

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست