responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 471

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 490)


< فهرس الموضوعات > لا يجوز الاستنجاء بالمطعوم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في كتاب " دعائم الاسلام " < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تحريم الاستنجاء بكل محترم < / فهرس الموضوعات > إلَّا أن يقال : إنّ الأمر دائر بين إرادة التعميم من « البعر » وبين إرادته من « الروث » فيسقط الاستدلال ، فافهم .
ويشهد للتعميم الاستدلال في المنتهى [1] بقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « من استنجى بعظم أو رجيع فهو بريء من محمّد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم » [2] . * ( ولا ) * يجوز الاستنجاء ب * ( المطعوم ) * أيضا إجماعا على ما عن صريح الغنية [3] وظاهر المنتهى [4] لفحوى تعليل الحكم في العظم والروث بأنّهما طعام الجنّ ، وبذلك كلَّه يمكن دعوى انجبار ما عن دعائم الإسلام :
« نهوا عليهم السلام عن الاستنجاء بالعظم والبعر وكلّ طعام » [5] فإنّ أخبار هذا الكتاب من المراسيل القابلة للانجبار .
لكن عن البحار - بعد نقل هذا الكتاب وأحوال مصنّفه - : أنّ أخبار هذا الكتاب يصلح للتأييد والتأكيد [6] وأنكر صاحب الحدائق على هذا الكتاب [7] .
ويفهم من الحكم في المطعوم تحريم الاستنجاء بكلّ محترم يلزم من الاستنجاء به هتك حرمته وإن لم يلزم ذلك من مطلق تنجيسه ، فإن للاستنجاء خصوصية في الإهانة .



[1] المنتهى 1 : 279 .
[2] سنن أبي داود 1 : 10 ، الحديث 36 ، وفيه : « برجيع دابّة أو عظم ، فانّ محمّدا صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم منه بريء » .
[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 487 .
[4] المنتهى 1 : 278 .
[5] تقدّم في الصفحة : 469 .
[6] البحار 1 : 38 ( توثيق المصادر ) .
[7] الحدائق 2 : 44 .

471

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست