responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 469


< فهرس الموضوعات > لا يجوز الاستجمار بالعظم ولا الروث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تردد العلامة في الحكم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأخبار الواردة في المسألة < / فهرس الموضوعات > * ( الأعيان النجسة ) * وعن التذكرة [1] والتحرير [2] والغنية [3] الإجماع عليه . ولو قلنا :
باكتساب النجاسة نجاسة خارجية اتّضح وجه المنع ، لأنّ ما في المحلّ يتنجّس حينئذ ، ومن هنا قيل : إنّه لا بدّ بعد ذلك من الغسل بالماء . أمّا لو تنجّس المحلّ به ، فلا إشكال في لزوم الماء . * ( ولا ) * يجوز الاستجمار ب * ( العظم ولا الروث ) * الطاهرين اتّفاقا على الظاهر ، المصرّح به في المعتبر [4] والمنتهى [5] وفي الغنية [6] والروض [7] - كما عن جماعة - دعوى الإجماع عليه ، مضافا إلى الأخبار الواردة في المسألة [8] .
نعم ، يظهر من العلَّامة في التذكرة [9] التردّد ، ولعلَّه لعدم ظهور « لا يصلح » في رواية ليث - المتقدّمة [10] - في التحريم ، بل يحتمل الحكم التكليفي - أعني الكراهة - والفساد ، وهو لازم التحريم .
نعم ، عن الدعائم من أنّهم عليهم السلام « نهوا عن الاستنجاء بالعظام والبعر وكلّ طعام » [11] وعن مجالس الصدوق : أنّ النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم نهى



[1] ليس في التذكرة ( 1 : 126 ) ذكر من الإجماع ، نعم هو موجود في المنتهى 1 : 276 .
[2] التحرير 1 : 7 .
[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 487 .
[4] المعتبر 1 : 132 .
[5] المنتهى 1 : 278 .
[6] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 487 .
[7] روض الجنان : 24 .
[8] الوسائل 1 : 251 ، الباب 35 من أبواب أحكام الخلوة .
[9] التذكرة 1 : 133 .
[10] تقدّمت في الصفحة : 465 .
[11] دعائم الإسلام 1 : 105 .

469

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست