نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 469
< فهرس الموضوعات > لا يجوز الاستجمار بالعظم ولا الروث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تردد العلامة في الحكم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأخبار الواردة في المسألة < / فهرس الموضوعات > * ( الأعيان النجسة ) * وعن التذكرة [1] والتحرير [2] والغنية [3] الإجماع عليه . ولو قلنا : باكتساب النجاسة نجاسة خارجية اتّضح وجه المنع ، لأنّ ما في المحلّ يتنجّس حينئذ ، ومن هنا قيل : إنّه لا بدّ بعد ذلك من الغسل بالماء . أمّا لو تنجّس المحلّ به ، فلا إشكال في لزوم الماء . * ( ولا ) * يجوز الاستجمار ب * ( العظم ولا الروث ) * الطاهرين اتّفاقا على الظاهر ، المصرّح به في المعتبر [4] والمنتهى [5] وفي الغنية [6] والروض [7] - كما عن جماعة - دعوى الإجماع عليه ، مضافا إلى الأخبار الواردة في المسألة [8] . نعم ، يظهر من العلَّامة في التذكرة [9] التردّد ، ولعلَّه لعدم ظهور « لا يصلح » في رواية ليث - المتقدّمة [10] - في التحريم ، بل يحتمل الحكم التكليفي - أعني الكراهة - والفساد ، وهو لازم التحريم . نعم ، عن الدعائم من أنّهم عليهم السلام « نهوا عن الاستنجاء بالعظام والبعر وكلّ طعام » [11] وعن مجالس الصدوق : أنّ النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم نهى
[1] ليس في التذكرة ( 1 : 126 ) ذكر من الإجماع ، نعم هو موجود في المنتهى 1 : 276 . [2] التحرير 1 : 7 . [3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 487 . [4] المعتبر 1 : 132 . [5] المنتهى 1 : 278 . [6] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 487 . [7] روض الجنان : 24 . [8] الوسائل 1 : 251 ، الباب 35 من أبواب أحكام الخلوة . [9] التذكرة 1 : 133 . [10] تقدّمت في الصفحة : 465 . [11] دعائم الإسلام 1 : 105 .
469
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 469