responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 468


< فهرس الموضوعات > تعميم " الابكار " للأحجار المستعملة بعد تطهيرها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الحجر المستعمل بعد النقاء تعبدا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فرق بين المتنجس بالاستجمار والمتنجس بغيره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا يجوز استعمال الأعيان النجسة < / فهرس الموضوعات > المصابيح من الإجماع قريب جدّا .
فيعمّ « الأبكار » في الرواية لما رجع إلى طهارته السابقة ، فإنّ ما أزيل تلوّثه كغير الملوّث ابتداء . وإن أبيت إلَّا عن ظهوره في غير المستعمل رأسا أبينا إلَّا ضعف الرواية وعدم صلوحها لتقييد المطلقات ، فليحمل على ما ذكرنا - ولو على جهة التأويل - أو على الاستحباب .
هذا كلَّه بالنسبة إلى ما تلوّث من الأحجار . وأمّا المستعمل منها بعد النقاء تعبّدا : فالظاهر جواز استعمال غيره له ، بناء على أنّ العبرة بالطهارة ، لا البكارة - كما صرّح به في التذكرة [1] - وهو ظاهر المحقّق والشهيد الأوّلين [2] وصريح الثانيين [3] .
وكذا استعمال هذا الشخص له في غير هذا التطهير ، كما صرّح به في المقاصد العلية [4] وبنى جوازه في هذا التطهير على وجوب التعدّد في الماسح ، وهو كذلك أيضا بالنسبة إلى الحجر المتنجّس الذي أزيل نجاسته أيضا .
واعلم أنّه لا فرق بين المتنجّس بالاستجمار به والمتنجّس بغيره في عدم الجواز إلَّا بعد إزالة النجاسة ، والظاهر عدم الخلاف فيه ، مضافا إلى الأصل ، بناء على ما تقدّم من عدم الإطلاق . * ( و ) * يستفاد من فحوى ذلك أنّه * ( لا ) * يجوز استعمال



[1] التذكرة 1 : 128 .
[2] المعتبر 1 : 133 ، الدروس 1 : 89 والبيان : 41 .
[3] جامع المقاصد 1 : 98 ، الروضة البهية 1 : 337 .
[4] المقاصد العلية : 86 .

468

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست