نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 468
< فهرس الموضوعات > تعميم " الابكار " للأحجار المستعملة بعد تطهيرها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الحجر المستعمل بعد النقاء تعبدا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فرق بين المتنجس بالاستجمار والمتنجس بغيره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا يجوز استعمال الأعيان النجسة < / فهرس الموضوعات > المصابيح من الإجماع قريب جدّا . فيعمّ « الأبكار » في الرواية لما رجع إلى طهارته السابقة ، فإنّ ما أزيل تلوّثه كغير الملوّث ابتداء . وإن أبيت إلَّا عن ظهوره في غير المستعمل رأسا أبينا إلَّا ضعف الرواية وعدم صلوحها لتقييد المطلقات ، فليحمل على ما ذكرنا - ولو على جهة التأويل - أو على الاستحباب . هذا كلَّه بالنسبة إلى ما تلوّث من الأحجار . وأمّا المستعمل منها بعد النقاء تعبّدا : فالظاهر جواز استعمال غيره له ، بناء على أنّ العبرة بالطهارة ، لا البكارة - كما صرّح به في التذكرة [1] - وهو ظاهر المحقّق والشهيد الأوّلين [2] وصريح الثانيين [3] . وكذا استعمال هذا الشخص له في غير هذا التطهير ، كما صرّح به في المقاصد العلية [4] وبنى جوازه في هذا التطهير على وجوب التعدّد في الماسح ، وهو كذلك أيضا بالنسبة إلى الحجر المتنجّس الذي أزيل نجاسته أيضا . واعلم أنّه لا فرق بين المتنجّس بالاستجمار به والمتنجّس بغيره في عدم الجواز إلَّا بعد إزالة النجاسة ، والظاهر عدم الخلاف فيه ، مضافا إلى الأصل ، بناء على ما تقدّم من عدم الإطلاق . * ( و ) * يستفاد من فحوى ذلك أنّه * ( لا ) * يجوز استعمال