نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 467
< فهرس الموضوعات > لو طهر المتنجس بالاستنجاء جاز استعماله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تصريح المحقق وجماعة بجواز استعمال حجر الاستنجاء بعد زوال النجاسة < / فهرس الموضوعات > ولعلَّه لظاهر « الأبكار » في المرسلة المتقدّمة [1] المعتضدة بالأصل . لكن عن المصابيح : أنّه لو طهر المتنجّس بالاستنجاء أو غيره جاز استعماله إجماعا [2] . ويقرب هذه الدعوى اكتفاء ابن زهرة في معقد إجماعه عن هذا الشرط باشتراط الطهارة [3] وهو أيضا ظاهر المبسوط ، فإنّه وإن اشترط أوّلا عدم الاستعمال ، إلَّا أنّه أطلق - في ما بعد - أنّ الحجر المتنجّس إذا طهر جاز استعماله [4] . ولا يبعد حمل كلام الأوّلين [5] على ما قبل إزالة النجاسة ، ولذا جاز لغيره استعماله . وصرّح المحقّق - الَّذي ذكر في شأنه : أنّه لسان القدماء - في المعتبر بأنّ مرادنا بالمنع من الحجر المستعمل : الاستنجاء بموضع النجاسة منه ، أمّا لو كسر واستعمل المحلّ الطاهر منه جاز ، وكذا لو أزيلت النجاسة عنه بغسل أو غيره [6] وتبعه في هذا التصريح جلّ من تأخّر عنه ، كالعلَّامة [7] والشهيدين في اللمعة وشرحها [8] والمحقّق الثاني [9] وابن فهد [10] وغيرهم [11] . وما ادّعاه في