responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 467


< فهرس الموضوعات > لو طهر المتنجس بالاستنجاء جاز استعماله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تصريح المحقق وجماعة بجواز استعمال حجر الاستنجاء بعد زوال النجاسة < / فهرس الموضوعات > ولعلَّه لظاهر « الأبكار » في المرسلة المتقدّمة [1] المعتضدة بالأصل .
لكن عن المصابيح : أنّه لو طهر المتنجّس بالاستنجاء أو غيره جاز استعماله إجماعا [2] . ويقرب هذه الدعوى اكتفاء ابن زهرة في معقد إجماعه عن هذا الشرط باشتراط الطهارة [3] وهو أيضا ظاهر المبسوط ، فإنّه وإن اشترط أوّلا عدم الاستعمال ، إلَّا أنّه أطلق - في ما بعد - أنّ الحجر المتنجّس إذا طهر جاز استعماله [4] .
ولا يبعد حمل كلام الأوّلين [5] على ما قبل إزالة النجاسة ، ولذا جاز لغيره استعماله .
وصرّح المحقّق - الَّذي ذكر في شأنه : أنّه لسان القدماء - في المعتبر بأنّ مرادنا بالمنع من الحجر المستعمل : الاستنجاء بموضع النجاسة منه ، أمّا لو كسر واستعمل المحلّ الطاهر منه جاز ، وكذا لو أزيلت النجاسة عنه بغسل أو غيره [6] وتبعه في هذا التصريح جلّ من تأخّر عنه ، كالعلَّامة [7] والشهيدين في اللمعة وشرحها [8] والمحقّق الثاني [9] وابن فهد [10] وغيرهم [11] . وما ادّعاه في



[1] المتقدّمة في الصفحة :
[2] المصابيح ( مخطوط ) : 151 .
[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 487 .
[4] المبسوط 1 : 16 - 17 .
[5] يعنى المفيد وابن حمزة ، المتقدّم كلامهما آنفا .
[6] المعتبر 1 : 133 .
[7] المنتهى 1 : 277 .
[8] الروضة البهية 1 : 337 .
[9] جامع المقاصد 1 : 98 .
[10] الرسائل العشر : 39 .
[11] كالسيّد في المدارك 1 : 172 ، والمحقّق السبزواري في الذخيرة : 19 ، والمحدّث البحراني في الحدائق 2 : 31 .

467

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست