responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 466


< فهرس الموضوعات > التمسك بإطلاق النقاء لجواز الاستنجاء بغير الحجر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أمور تشترط في ما يستنجى به < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الحجر المستعمل < / فهرس الموضوعات > والروث مشعر بوجود المقتضي في الكلّ ووجود المانع في طعام الجنّ ، مع أنّ الاستنجاء بالمدر والخرق والكرسف منصوص في روايتي زرارة [1] والعود في رواية ليث المتقدّمة .
وقد يتمسّك في ذلك تبعا للمبسوط والمعتبر [2] بإطلاق « النقاء » و « إذهاب الغائط » في الروايتين المتقدّمتين [3] ومن المعلوم : أنّ الإطلاق فيها [4] ليس مسوقا لبيان ما به الاستنجاء ، بل لو سلَّم لها إطلاق فإنّما هو بالنسبة إلى مقدار المسح ، كما يشعر به لفظ « الحدّ » وكلمة « حتّى » في بعض نسخ الرواية [5] .
واعلم أنّه يشترط فيما يستنجى به أمور :
أحدها : ما أشار المصنّف قدّس سرّه إليه بقوله : * ( ولا يستعمل الحجر المستعمل ) * سواء انفعل أم لا - كالثاني والثالث المستعمل بعد النقاء - كما يقتضيه إطلاق جماعة منهم المفيد قدّس سرّه فيما تقدّم من عبارته الَّتي جمع فيها بين اشتراط الطهارة وأن لا يكون مستعملا في إزالة نجاسة [6] . ومنهم ابن حمزة في الوسيلة حيث جعل من التروك الواجبة استعمال الحجر المستعمل والحجر النجس [7] . وحينئذ فلا يجدي التطهير في المنفعل ، لأنّ غاية الأمر صيرورته كغير المنفعل .



[1] الوسائل 1 : 252 ، الباب 35 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 و 3 .
[2] المبسوط 1 : 17 ، المعتبر 1 : 131 ، وقد تمسّك فيهما بإطلاق « النقاء » فقط .
[3] تقدّمتا في الصفحة : 455 .
[4] يعني حسنة ابن المغيرة المتقدّمة .
[5] كما في التهذيب 1 : 28 ، الحديث 75 .
[6] تقدّم عنه في الصفحة : 459 .
[7] الوسيلة : 47 .

466

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست