responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 465


< فهرس الموضوعات > لا يجوز إلغاء الخصوصية إلا بدليل قطعي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجه إلغاء الخصوصية الحجرية < / فهرس الموضوعات > خصوصيّات ، ولا يلزم من التعدّي عن بعضها لأجل تنقيح المناط - بنصّ أو إجماع قوليّ أو عمليّ - التعدّي عن الباقي ، بل مدار الاستنباط من النصوص الخاصّة في كلّ باب من أبواب الفقه - بل كلّ مسألة - على إلغاء بعض الخصوصيّات والاقتصار على بعضها ، والإجماع هنا منتف لمكان الخلاف ، بل اشتهاره - كما عن بعض الأساطين [1] - وإن ادّعى في الروض اشتهار الخلاف [2] وكأنّه بين المتأخّرين .
بقي دعوى القطع بإلغاء خصوصية التعدّد - كما تقدّم عن المختلف [3] - والعهدة على مدّعيه ، فإنّ القطع مع كون الخلاف معروفا في المسألة بعيد الحصول .
وأمّا التعدّي عن الأحجار إلى كلّ جسم طاهر قالع للنجاسة : فهو المشهور ، بل عليه في الغنية [4] - كما عن الخلاف [5] - دعوى الإجماع ، ويشهد له جعل الأصحاب كلَّا المنع عن الاستنجاء بالعظم والروث والمحترم من قبيل الاستثناء . ويؤيّده تعليل المنع في بعض الأخبار بما هو كالمانع ، ففي رواية ليث المرادي : « سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود ؟ قال : أمّا العظم والروث فطعام الجنّ ، وذلك ممّا اشترطوا على رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم » [6] فانّ السكوت عن حكم العود وتعليل المنع بما يخصّ العظم



[1] حكاه في الجواهر 2 : 42 عن شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني ، انظر مصابيح الظلام ( مخطوط ) : 251 .
[2] روض الجنان : 24 .
[3] تقدّم عنه في الصفحة السابقة .
[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 487 .
[5] الخلاف 1 : 106 ، كتاب الطهارة ، المسألة : 51 .
[6] الوسائل 1 : 251 ، الباب 35 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأوّل .

465

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست