responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 463


< فهرس الموضوعات > الأولى الاستدلال بظهور أخبار الباب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب الزيادة إذا لم ينق بالثلاثة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم كفاية استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات < / فهرس الموضوعات > تطهيرا أصلا .
والأولى الاستدلال بظهور أخبار الباب في كون الاستجمار مطهّرا كالغسل ، وقوله عليه السلام في صحيحة زرارة : « لا صلاة إلَّا بطهور ، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار » [1] بناء على أنّ المراد بالطهور الأعمّ ممّا يرفع الخبث . * ( و ) * كيف كان : ف * ( إذا لم ينق ) * المخرج عن العين * ( بالثلاثة وجب الزائد [2] حتّى ينقى ) * بلا خلاف ، مضافا إلى الأصل بناء على انصراف الإطلاقات إلى الغالب من حصول النقاء بها .
ويؤيّده حسنة ابن المغيرة [3] بناء على تسليم ظهورها في ما يعمّ الاستجمار وحملها على نفي الحدّ في طرف الزيادة لمعارضة أخبار اعتبار الثلاثة [4] الظاهرة في أنّه * ( لو نقي بدونها أكملها وجوبا ، و ) * في أنّه * ( لا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات ) * كما تقدّم من ظاهر المقنعة [5] وهو ظاهر المبسوط [6] وجمل السيّد [7] والكافي [8] والسرائر [9]



[1] الوسائل 1 : 222 ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأوّل .
[2] في الشرائع : فلا بدّ من الزيادة .
[3] الوسائل 1 : 227 ، الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأوّل .
[4] الوسائل 1 : 246 ، الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة .
[5] في النسخ : « الفقيه » ، وهو تصحيف ، لعدم تقدّم كلام من الفقيه ظاهر في الحكم ، بل تقدّم عن المقنعة في الصفحة : 459 .
[6] المبسوط 1 : 17 ، وفيه : والأحوط اعتبار العدد ، لظاهر الأخبار .
[7] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 23 . وفيه : والمسنون في عدد الأحجار ثلاثة .
[8] الكافي في الفقه : 127 .
[9] السرائر 1 : 96 .

463

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست