< فهرس الموضوعات > صريح جمع وظاهر جمع آخر : طهارة المحل بالاستجمار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استدلال الفاضلين بالنبوي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثالثة فيما استدل به الفاضلان < / فهرس الموضوعات > الاستجمار للرخصة والتسهيل .وظاهر العبارة طهارة المحلّ كما هو صريح الفاضلين [1] والشهيدين [2] والمحقّق الثاني [3] وظاهر المفيد فيما تقدّم منه [4] والمبسوط حيث ذكر أنّه لا بأس بغسل المخرج بالمائع المضاف بعد الاستجمار [5] وحكي عن صريح النزهة لابن سعيد [6] بل ظاهر الفاضلين [7] انحصار الخلاف في الطهارة - بعد الإجماع على العفو عن أثر النجاسة - في الشافعي وأبي حنيفة مستدلَّين ببقاء أثر النجاسة .واستدلّ الفاضلان قدّس سرّهما على الطهارة بقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم :« لا تستنجوا بالعظم والروث ، فإنّهما لا يطهّران » [8] . وكأنّه في مقابل العامّة ، وإلَّا فالرواية غير ثابتة عندنا ، مضافا إلى معارضتها بظاهر قوله تعالى * ( إِنَّ أللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ويُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) * [9] المفسّر بالاستنجاء بالماء [10] وكذا قوله :* ( فِيه ِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ) * [11] فإنّ ظاهر الإطلاق عدم كون الاستجمار
[1] المعتبر 1 : 130 ، المنتهى 1 : 281 . [2] الذكرى : 21 ، روض الجنان : 24 . [3] جامع المقاصد 1 : 98 . [4] تقدّم في الصفحة : 459 . [5] المبسوط 1 : 16 . [6] نزهة الناظر : 21 . [7] المعتبر 1 : 130 ، المنتهى 1 : 281 . [8] سنن الدارقطني 1 : 56 ، الحديث 9 ، مع اختلاف في العبارة . [9] البقرة : 222 . [10] مجمع البيان 1 : 320 ، وانظر الوسائل 1 : 250 ، الباب 34 من أبواب أحكام الخلوة . [11] التوبة : 108 .