responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 462


< فهرس الموضوعات > صريح جمع وظاهر جمع آخر : طهارة المحل بالاستجمار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استدلال الفاضلين بالنبوي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثالثة فيما استدل به الفاضلان < / فهرس الموضوعات > الاستجمار للرخصة والتسهيل .
وظاهر العبارة طهارة المحلّ كما هو صريح الفاضلين [1] والشهيدين [2] والمحقّق الثاني [3] وظاهر المفيد فيما تقدّم منه [4] والمبسوط حيث ذكر أنّه لا بأس بغسل المخرج بالمائع المضاف بعد الاستجمار [5] وحكي عن صريح النزهة لابن سعيد [6] بل ظاهر الفاضلين [7] انحصار الخلاف في الطهارة - بعد الإجماع على العفو عن أثر النجاسة - في الشافعي وأبي حنيفة مستدلَّين ببقاء أثر النجاسة .
واستدلّ الفاضلان قدّس سرّهما على الطهارة بقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم :
« لا تستنجوا بالعظم والروث ، فإنّهما لا يطهّران » [8] . وكأنّه في مقابل العامّة ، وإلَّا فالرواية غير ثابتة عندنا ، مضافا إلى معارضتها بظاهر قوله تعالى * ( إِنَّ أللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ويُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) * [9] المفسّر بالاستنجاء بالماء [10] وكذا قوله :
* ( فِيه ِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ) * [11] فإنّ ظاهر الإطلاق عدم كون الاستجمار



[1] المعتبر 1 : 130 ، المنتهى 1 : 281 .
[2] الذكرى : 21 ، روض الجنان : 24 .
[3] جامع المقاصد 1 : 98 .
[4] تقدّم في الصفحة : 459 .
[5] المبسوط 1 : 16 .
[6] نزهة الناظر : 21 .
[7] المعتبر 1 : 130 ، المنتهى 1 : 281 .
[8] سنن الدارقطني 1 : 56 ، الحديث 9 ، مع اختلاف في العبارة .
[9] البقرة : 222 .
[10] مجمع البيان 1 : 320 ، وانظر الوسائل 1 : 250 ، الباب 34 من أبواب أحكام الخلوة .
[11] التوبة : 108 .

462

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست