responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 461

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 490)


< فهرس الموضوعات > أقوائية ما اختاره المصنف من عدم جواز التوزيع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما ذكره في التذكرة في كيفية المسحات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كفاية إزالة العين دون الأثر في الاستجمار < / فهرس الموضوعات > التعدّد « [1] .
وبالجملة : فما اختاره المصنّف هنا هو الأقوى ، للأصل وعدم إطلاق ، بل الظاهر من أخبار التثليث بحكم الغلبة إرادة تكرار المسح على الموضع .
وأمّا إطلاق « النقاء » في حسنة ابن المغيرة ، و « إذهاب الغائط » في موثّقة يونس ، فقد عرفت حاله [2] . ويؤيّده قوله عليه السلام فيما تقدّم من صحيحة زرارة : « جرت السنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان » [3] فإنّ العجان - المراد به هنا الدبر - ظاهر في مجموعه .
ثمّ الظاهر : لا كيفية في المسحات المتكرّرة . نعم ، ذكر في التذكرة : أنّ الأحوط أن يمسح بكلّ حجر مجموع الموضع ، بأن يضع واحدا على مقدّم الصفحة اليمنى ويمسحها به إلى مؤخّرها ويديره إلى الصفحة اليسرى فيمسحها من مؤخّرها إلى مقدّمها فيرجع إلى الموضع الذي بدأ منه ، ويضع الثاني على مقدّم الصفحة اليسرى ويفعل به عكس ما ذكرنا ، ويمسح بالثالث الصفحتين والوسط [4] انتهى . ونحوه عن نهايته [5] وعن الإسكافي أنّه جعل حجرين للصفحتين وحجرا للمخرج [6] . * ( و ) * اعلم أنّ ظاهر خلوّ الأخبار عن ذكر المبالغة في الاستجمار بما يزيد عن المعتاد هو أنّه * ( يكفي معه إزالة العين دون الأثر ) * لأنّ الأثر لا يزول إلَّا بمبالغة تامّة خارجة عن المتعارف وهو حرج ينافيه تشريع



[1] المعتبر 1 : 130 .
[2] راجع الصفحة : 455 - 457 .
[3] الوسائل 1 : 246 ، الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 3 .
[4] التذكرة 1 : 130 .
[5] نهاية الإحكام 1 : 92 .
[6] لم نعثر على من حكى عنه ذلك ، عدا المحقّق السبزواري في الذخيرة : 19 .

461

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست