responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 460


< فهرس الموضوعات > وجوب إمرار الأحجار على موضع النجاسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تصريح جمع ممن قال بوجوب الثلاث بجواز التوزيع < / فهرس الموضوعات > الكافي ، نظير قولهم : لا يجزي في البول إلَّا الماء .
ثمّ إنّ المناسب للقول المشهور ما تقدّم من المفيد قدّس سرّه * ( و ) * وافقه المصنّف قدّس سرّه - بل عن المفاتيح وشرحها نسبته إلى المشهور [1] - من أنّه * ( يجب إمرار كلّ حجر على موضع النجاسة ) * ليتحقّق تكرار المسح المقصود من التثليث ، وإلَّا فلا فرق بين إزالة ما في موضع النجو بحجر واحد وبين توزيع الأحجار الثلاثة على أجزاء الموضع ، خصوصا مع كون ما في كلّ جزء منه أزيد من مجموع ما على الموضع في الصورة الأولى .
لكنّ الإنصاف : أنّ هذه مناسبة اعتبارية لا يصحّ الركون إليها ، بل يجب متابعة ظاهر النصّ ، ولذا جوّز كثير ممّن قال بوجوب الثلاث [2] التوزيع استنادا إلى إطلاق النصّ ، كما صرّح بالحكم والمستند الشيخ [3] والفاضلان [4] والشهيدان [5] بل عن الذخيرة : أنّه المعروف من مذهب الأصحاب [6] وقد نبّه في المعتبر بعد جمعه بين وجوب التثليث [ وجواز التوزيع ] [7] على ما ذكرنا من الإيهام والدفع بقوله قدّس سرّه : « لا يقال : إذا قسّمت الأحجار على المحلّ جرت مجرى المسحة الواحدة ، لأنّ المسحة الواحدة لا يتحقّق معها



[1] لم نقف عليها في المفاتيح في أحكام المتخلَّي ، وأمّا في شرحها فوجدناها كما نقل ، انظر مصابيح الظلام ( مخطوط ) : 251 .
[2] في النسخ زيادة كلمة : « جواز » هنا .
[3] المبسوط 1 : 17 .
[4] المعتبر 1 : 130 ، المنتهى 1 : 282 .
[5] الذكرى : 21 ، وأمّا الشهيد الثاني فلم نجد في كتبه التصريح به .
[6] الذخيرة : 19 .
[7] لا يتمّ الكلام إلَّا بهذه الزيادة ، ولعلَّها سقطت في الاستنساخ .

460

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست