نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 459
< فهرس الموضوعات > ضعف القول بكفاية ما يحصل به النقاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا فرق بين الحجر وغيره في لزوم التعدد < / فهرس الموضوعات > وممّا ذكرنا ظهر ضعف القول بعدم التحديد بالثلاثة وكفاية ما يحصل به النقاء ، كما يحكى عن ظاهر جماعة ممّن تقدّم على المحقّق - كابن حمزة [1] وابن زهرة [2] والقاضي [3] - وصريح جماعة ممّن تأخّر عنه - كالعلَّامة في المختلف [4] وصاحبي المدارك والذخيرة [5] وغيرهما [6] - وحكاه في السرائر والتذكرة والروض عن المفيد [7] والموجود في المقنعة في باب التيمّم قوله : « فإن كان حدثه من الغائط استبرأه بثلاثة أحجاز طاهرة لم تستعمل في إزالة نجاسة قبل ذلك ، يأخذ منها حجرا فيمسح بها مخرج النجو ثمّ يلقيه ، ويأخذ الحجر الثاني فيمسح به الموضع ويلقيه ، ويمسح بالثالث ، ولا يجوز له التطهير بحجر واحد » [8] انتهى . واعلم أنّ ظاهر المعتبر [9] والمنتهى [10] عدم الفرق بين الحجر وغيره في عدم الاكتفاء بالأقلّ من ثلاث مسحات ، ولولا ذلك أيضا لكفى الأصل في لزوم التعدّد فيه ، بناء على أنّ المذكور في الأخبار بلفظ الواحد - كالكرسف والمدر والعود [11] ونحو ذلك - يراد به بيان الجنس ، وليس في مقام بيان المقدار