responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 459


< فهرس الموضوعات > ضعف القول بكفاية ما يحصل به النقاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا فرق بين الحجر وغيره في لزوم التعدد < / فهرس الموضوعات > وممّا ذكرنا ظهر ضعف القول بعدم التحديد بالثلاثة وكفاية ما يحصل به النقاء ، كما يحكى عن ظاهر جماعة ممّن تقدّم على المحقّق - كابن حمزة [1] وابن زهرة [2] والقاضي [3] - وصريح جماعة ممّن تأخّر عنه - كالعلَّامة في المختلف [4] وصاحبي المدارك والذخيرة [5] وغيرهما [6] - وحكاه في السرائر والتذكرة والروض عن المفيد [7] والموجود في المقنعة في باب التيمّم قوله :
« فإن كان حدثه من الغائط استبرأه بثلاثة أحجاز طاهرة لم تستعمل في إزالة نجاسة قبل ذلك ، يأخذ منها حجرا فيمسح بها مخرج النجو ثمّ يلقيه ، ويأخذ الحجر الثاني فيمسح به الموضع ويلقيه ، ويمسح بالثالث ، ولا يجوز له التطهير بحجر واحد » [8] انتهى .
واعلم أنّ ظاهر المعتبر [9] والمنتهى [10] عدم الفرق بين الحجر وغيره في عدم الاكتفاء بالأقلّ من ثلاث مسحات ، ولولا ذلك أيضا لكفى الأصل في لزوم التعدّد فيه ، بناء على أنّ المذكور في الأخبار بلفظ الواحد - كالكرسف والمدر والعود [11] ونحو ذلك - يراد به بيان الجنس ، وليس في مقام بيان المقدار



[1] الوسيلة : 47 .
[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 487 .
[3] المهذّب 1 : 40 .
[4] المختلف 1 : 268 .
[5] المدارك 1 : 168 ، والذخيرة : 19 .
[6] مثل الجامع للشرائع : 27 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 42 .
[7] السرائر 1 : 96 ، والتذكرة 1 : 128 وروض الجنان : 24 .
[8] المقنعة : 62 .
[9] المعتبر 1 : 132 .
[10] المنتهى 1 : 280 .
[11] الوسائل 1 : 251 ، الباب 35 من أبواب أحكام الخلوة .

459

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست