responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 454


< فهرس الموضوعات > استحباب الجمع بين الماء والاستجمار مع التعدي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > يكفي في الاستحباب فتوى فقيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا يجزي أقل من ثلاثة أحجار < / فهرس الموضوعات > كريم « [1] مع كون المناسب له عليه السلام * ( الجمع ) * بين الماء والاستجمار الَّذي هو * ( أكمل ) * لبعض ما تقدّم - محمولة على بعض الوجوه المرجّحة لترك هذا المستحبّ .
ثمّ ظاهر العبارة كغيرها استحباب الجمع مع التعدّي [2] ولا يكاد يظهر صريحا ممّا عثرنا عليه من الأخبار . ويمكن الاستدلال عليه بما تقدّم من رواية الجمهور عن عليّ عليه السلام [3] .
ويؤيّده : أنّ الظاهر أنّ الأنصاري الَّذي نزل فيه الآية المذكورة استنجى بالماء بعد الأحجار مع لين بطنه الظاهر في التعدي ، لأنّه لم يكن ترك الأحجار المأمور بها في الاستنجاء قبل [4] .
مع أنّه يكفي في الاستحباب فتوى الفقيه ، فكيف فتوى الجمع الكثير [5] . * ( و ) * اعلم أنّ ظاهر الأخبار المتقدّمة أنّه * ( لا يجزي أقلّ من ثلاثة أحجار ) * وإن حصل النقاء بما دونه ، كما هو صريح المقنعة [6] والسرائر [7]



[1] الوسائل 1 : 250 ، الباب 34 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 4 بلفظ « كان الناس يستنجون » والآية من سورة البقرة : 222 .
[2] بل ظاهر عبارة الشرائع وما ضاهاها كون الحكم المذكور في غير المتعدّي ، كما صرّح به في الجواهر 2 : 34 .
[3] تقدّمت في الصفحة : 451 .
[4] في النسخ « قابل » وهو مصحّف قطعا .
[5] مثل ابن إدريس في السرائر 1 : 96 ، والمحقّق في المعتبر 1 : 136 ، والعلَّامة في القواعد 1 : 180 والشهيد في الذكرى : 21 وغيرهم .
[6] المقنعة : 62 .
[7] السرائر 1 : 96 .

454

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست