نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 455
< فهرس الموضوعات > مقتضى الأصل وجوب إكمال الثلاثة ولو نقى بالأقل مقتضى شمول حسنة ابن المغيرة وموثقة يونس للاستجمار كفاية مطلق النقاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجواب عن العموم المتراءى في الحسنة < / فهرس الموضوعات > وظاهر المبسوط [1] والكافي [2] والمحكيّ عن المراسم [3] وصريح الفاضلين [4] والشهيدين [5] وغيرهم بل عن جماعة أنّه المشهور [6] وفي شرح الجمل للقاضي وعدد الأحجار عندنا ثلاثة لا يقتصر على أقلّ منها [7] . ويكفي لهم - قبل ظاهر الأخبار المتقدّمة - الأصل ، لعدم إطلاق حاكم عليه في المقام ، عدا ما يتراءى من حسنة ابن المغيرة المتقدّمة : « قلت : هل للاستنجاء حدّ ؟ قال : لا ، ينقي ما ثمّة - أو » حتّى ينقي ما ثمّة « كما في بعض النسخ - قلت : ينقي ما ثمّة ويبقى الريح ؟ قال : الريح لا ينظر إليها » [8] وموثّقة يونس بن يعقوب أو صحيحته : « قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الوضوء الَّذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال ؟ قال : يغسل ذكره ويذهب الغائط ، ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين » [9] . وفي الأوّل : أنّ الظاهر كون مورد السؤال الاستنجاء بالماء لغلبة وجوده بل استعماله في تلك الأزمنة المتأخّرة عن زمن الصحابة والتابعين ، ولأنّ « النقاء » هنا وإن كان لغة « النظافة » الَّتي هي صفة المحلّ ، لكن استناده
[1] المبسوط 1 : 16 . [2] الكافي في الفقه : 127 . [3] المراسم : 32 . [4] المعتبر 1 : 129 ، المنتهى 1 : 272 . [5] الدروس 1 : 89 ، روض الجنان : 24 . [6] مثل السيّد في المدارك 1 : 168 ، والمحدّث البحراني في الحدائق 2 : 34 ، وفي المستند 1 : 65 ، بل نسبه جماعة إلى المشهور ، وفي الجواهر 2 : 36 حكاية الشهرة عليه عن جماعة . [7] شرح جمل العلم والعمل : 60 . [8] الوسائل 1 : 227 ، الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأوّل . [9] الوسائل 1 : 223 ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 5 .
455
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 455