نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 453
< فهرس الموضوعات > إذا لم يتعد كان مخيرا بين الماء والأحجار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الماء أفضل < / فهرس الموضوعات > ولو زال مقدار التعدّي بالماء لم يصر الباقي كغير المتعدّي . نعم * ( إذا لم يتعدّ ) * مجموع ما خرج * ( كان مخيّرا بين الماء ) * مع إزالة العين والأثر به * ( و ) * بين * ( الأحجار ) * المزيلة للعين بلا خلاف فتوى ونصّا . ففي صحيحة زرارة : « ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار » [1] . وفي صحيحته الأخرى : « جرت السنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله » [2] . وفي مرسلة ابن عيسى : « جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ، ويتبع بالماء » [3] . وفي رواية بريد بن معاوية : « يجزي من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزي من البول إلَّا الماء » [4] . وفي موثّقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن التمسّح بالأحجار ؟ قال : كان الحسين بن عليّ عليهما السلام يمسح بثلاثة أحجار » [5] . وفي صحيحة زرارة : « كان الحسين بن عليّ عليهما السلام يتمسّح من الغائط بالكرسف ولا يغسل » [6] . * ( و ) * مداومته عليه السلام على ترك الغسل - مع أنّ * ( الماء أفضل ) * لما ورد في سبب نزول * ( إِنَّ أللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ويُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) * : « أنّ الناس كانوا يستنجون بالكرسف والأحجار ثمّ أحدث الوضوء وهو خلق
[1] الوسائل 1 : 222 ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأوّل . [2] الوسائل 1 : 246 ، الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 3 . [3] الوسائل 1 : 246 ، الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 4 . [4] الوسائل 1 : 246 ، الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 . [5] الوسائل 1 : 246 ، الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأوّل . [6] الوسائل 1 : 252 ، الباب 35 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 3 .
453
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 453